الصفحه ١٠٤ : بين أقسامها من المصنوع من الجلود والقُطن والخشب ونحوها مما هو متعارف ، وفي الجوراب إشكال إلا إذا تعارف
الصفحه ١٠٥ : ٦ : إذا كان في الظلمة
ولا يدري أن ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش ونحوه لا يكفي المشي عليه ، فلابد من
الصفحه ١٠٦ : ونحوه إشكال ، وكذا مثل الچلابية والقُفّة ، ويشترط في تطهيرها أن يكون في المذكورات رطوبة مسرية وأن
الصفحه ١٤٦ : ولا
يكتب ) : بل وكل ما له دخالة في الدلالة على مواد القرآن وهيئاته مثل النقطة والتشديد والمد ونحوها لا
الصفحه ١٥٦ : ١ : يجب إدخال شيء من
أطراف الحد من باب المقدمة (٥١٦)
، وكذا جزء من باطن الأنف ونحوه ، وما لا يظهر من
الصفحه ١٦٥ : ويجرها قليلاً بمقدار المسح.
[
٥٢٣ ] مسألة ٣٣ : يجوز المسح على
الحائل كالقناع والخُف والجَورب ونحوها في
الصفحه ١٨٥ : الاختصاص يبتني على ان الوجوب النفسي اذا كان مشروطاً بشرط على نحو الوجود المقارن لا يمكن ان يمكن الوجوب
الصفحه ١٩٨ : كان الجرح أو
نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء لكن كان بحيث يضر استعمال الماء في مواضعه أيضاً فالمتعين
الصفحه ١٩٩ :
[
٦٠٨ ] مسألة ١٤ : إذا كان شيء لاصقاً
ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه ولم يمكن إزالته أو كان
الصفحه ٢٠٠ : ء الموضوع على
الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصارا كالشيء الواحد ولم يمكن رفعه بعد البرء (٦٩٧) بأن كان
الصفحه ٣٠٠ : نحو ذلك مما يخاف معه تناثر جلده ييمم ـ كما في صورة فقد الماء ـ ثلاثة تيممات (١٠٧٢).
[
٨٨٤ ] مسألة
الصفحه ٣٣٠ : (١١٤٤) كستر أو جدار ، ولا
يضر كون الميت في التابوت ونحوه.
السادس
: أن لا يكون بينهما بُعد مفرط على وجه
الصفحه ٣٣٩ : ، وإن كان الأقوى عدم وجوب الاستقبال ، أو يثقل الميت بحجر أو نحوه بوضعه في رجله ويلقى في البحر كذلك
الصفحه ٣٥٨ : مطلقا.
[
١٠٢٢ ] مسألة ١٢ : إذا خرج الميت
المدفون في ملك الغير بإذنه بنبش نابش أو سيل أو سبع أو نحو ذلك
الصفحه ٣٧٨ : طول مدته أو بطء برئه أو صعوبة علاجه أو نحو ذلك مما يعسر تحمله عادة ، بل لو خاف من الشَين الذي يكون