الصفحه ٢٢٥ : جارياً من فوق على نحو الميزاب لا يبعد جواز الارتماس تحته أيضاً إذا استوعب الماء جميع بدنه على نحو كونه
الصفحه ١٥١ : والثالث فإنهما إن وقعا على نحو ما قصدا لم يؤثرا إلا فيما قصدا لأجله (٥٠٣) ، نعم لو انكشف الخطأ بأن كان
الصفحه ١٧٧ : مانع من استعمال الماء من
مرض أو خوف عطش أو نحو ذلك ، وإلا فهو مأمور بالتيمم ، ولو توضأ والحال هذه بطل
الصفحه ١٧٨ : ، كإتيان
الماء أو تسخينه أو نحو ذلك ، وهذه لا مانع من تصدي الغير لها.
الثاني : المقدمات القربية ، مثل صب
الصفحه ٥١ :
يكون أصلياً كالسباع
ونحوها أو عارضياً كالجلاّل وموطوء الإِنسان (٩٣)
والغنم الذي شرب لبن خنزيرة (٩٤
الصفحه ٩٦ : ١٧ : لا يعتبر العصر
ونحوه فيما تنجس ببول الرضيع وإن كان مثل الثوب والفرش ونحوهما ، بل يكفي صب الما
الصفحه ١٠٧ :
[
٣٥٧ ] مسألة ٢ : إذا كانت الأرض أو
نحوها جافة وأريد تطهيرها بالشمس يصب عليها الماء الطاهر أو
الصفحه ٢٧٣ : قُطنة أو نحوها والصبر قليلاً وإخراجها وملاحظتها على نحو ما مر في الحيض.
[
٨١٨ ] مسألة ٩ : إذا استمر
الصفحه ٣٢٣ : بشيء من التراب أو غيره ويصلى عليه ، ووضعه في القبر على نحو وضعه خارجه (١١٢٥)
للصلاة ، ثم بعد الصلاة
الصفحه ٣٥٤ : الدفن أو باعتقاد جوازه أو عصياناً فإن إخراجه لا يكون من النبش ، وكذا إذا كان في تابوت من صخرة أو نحوها
الصفحه ٣٩١ :
عدم وجدان التراب
والمدر والحجر الأحوط الجمع بين التيمم بأحد المذكورات ما عدا رماد الحطب ونحوه
الصفحه ٢٦ : من النحو والصرف ونحوهما ، ولا في الموضوعات المستنبطة العرفية أو اللغوية (٦٧) ، ولا في الموضوعات
الصفحه ٧١ : تأثره (١٦٩)
، فعلى هذا لو فرض جسم لا يتأثر بالرطوبة أصلا كما إذا دُهّن على نحو إذا غمس في الماء لا يتبلل
الصفحه ٨٢ : الدرهم أو نحو ذلك ثم تبين أنه مما لا يجوز الصلاة فيه ، وكذا لو شك في شيء من ذلك (٢٢٢)
ثم تبين أنه مما لا
الصفحه ٩٥ : الغسالة على المتعارف ، ففي مثل البدن ونحوه مما لا ينفذ فيه الماء يكفي صب الماء عليه وانفصال معظم الما