الصفحه ١٧٦ : بالتوضؤ يجوز ذلك حيث إن التفريغ واجب (٦٠٠) ، ولو توضأ منه جهلاً أو نسياناً أو غفلة صح كما في الآنية
الصفحه ١٧٨ : : إذا كان الماء
جارياً من ميزان أو نحوه فجعل وجهه أو يده تحته بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوء صح ، ولا
الصفحه ١٨١ : دخول الوقت فنوى الوجوب وصفاً أو غايةً ثم تبين عدم دخوله صح إذا لم يكن على وجه التقييد ، وإلا بطل كأن
الصفحه ٢٢٦ : الوجه الصحيح يبني على الصحة.
[
٦٧٦ ] مسألة ١٥ : إذا اغتسل باعتقاد
سعة الوقت فتبين ضيقه وأن وظيفته كانت
الصفحه ٢٢٨ :
الخروج من الماء صح
غسله (٨١٣)
، وهو في صوم رمضان مشكل لحرمة إتيان المفطر (٨١٤)
فيه بعد البطلان
الصفحه ٢٨٧ : الصحة بل وإن ظن البطلان ، فيحمل فعله على الصحة ، سواء كان ذلك الغير عادلاً أو فاسقا.
[
٨٤٩ ] مسألة
الصفحه ٣٦٣ :
بتخيل يوم السبت
بعنوان القضاء فتبين كونه يوم الجمعة فلا يبعد الصحة خصوصاً إذا قصد الأمر الواقعي
الصفحه ٤٠٧ : (١٣٦٩) ، فالاحتياط بالإِتمام والإِعادة لا يترك.
[
١١٥٨ ] مسألة ٢٠ : الحكم الصحة في
صورة الوجدان بعد
الصفحه ١٧ :
بتخيل أنه زيد فبان عمرواً فإن كانا متساويين في الفضيلة ولم يكن على وجه التقييد صح (٣٦) ، وإلا فمشكل (٣٧
الصفحه ٧٢ : ، ويشترط في صحة الصلاة أيضاً إزالتها عن موضع السجود دون المواضع الأخر فلابأس بنجاستها إلا إذا كانت مسرية
الصفحه ٧٣ : ترك الإِزالة مع السعة واشتغل بالصلاة عصى لترك الإِزالة ، لكن في بطلان صلاته إشكال ، والأقوى الصحة
الصفحه ١٢٢ : الانصار بل مطلقاً ، نعم لو صب الماء منها في ظرف مباح فتوضأ أو اغتسل صح ، وإن كان عاصياً من جهة تصرفه في
الصفحه ١٥١ : محدثاً بالأصغر فلم يكن وضوؤه تجديدياً ولا مجامعاً للأكبر رجعا إلى الأول ، وقوي القول بالصحة وإباحة جميع
الصفحه ١٥٢ : لو قصد أحد الموجبات وتبين أن الواقع غيره صح ، إلا أن يكون على وجه التقييد (٥٠٧).
[
٤٨٩ ] مسألة
الصفحه ١٦٧ : مذهب من يتّقيه ففي صحة وضوئه إشكال وإن كانت التقية ترتفع به كما إذا كان مذهبه وجوب المسح على الحائل دون