الصفحه ١٥٣ : صحة المدعىٰ في الوجوب المقدمي والاستحباب النفسي ببيان ذكرناه في محلّه ، واما حديث الاندكاك ووالتأكد
الصفحه ٣٥٩ : الصحة ، ويرجح أن يرجح أن يدخل قبره ويقرأ القرآن فيه.
[
١٠٢٧ ] مسألة ١٧ : يستحب بذل الأرض
لدفن المؤمن
الصفحه ١٦ : يعلمها لكن علم إجمالاً أن عمله واجد لجميع الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع صح (٢٩)
وإن لم يعلمها تفصيلاً
الصفحه ١٩٣ :
يأتي من الأعمال ، وأما
وضوؤه فمحكوم بالصحة عملاً بقاعدة الفراغ ، إلا مع علمه بعدم التفاته (٦٦٦
الصفحه ٣٧٩ : بل كان موجباً للحرج والمشقة كتحمل ألم البرد أو الشين مثلاً فلا يبعد الصحة وإن كان يجوز معه التيمم
الصفحه ١٦٨ : الأسفل وغسل من الأعلى بإعانة اليد صح (٥٦٣).
[
٥٣٥ ] مسألة ٤٥ : الإِسراف في ماء
الوضوء مكروه ، لكن
الصفحه ١٧٧ : (٦٠٢) ، ولو كان جاهلاً بالضرر صح (٦٠٣)
وإن كان متحققاً في الواقع ، والأحوط الإعادة أو التيمم.
الثامن
الصفحه ١٨٣ : مستقلين صح (٦٣٠) ، وإن كانت القربة تبعاً أو كان الداعي هو المجموع منهما بطل (٦٣١) ، وإن كانت مباحة فالأقوى
الصفحه ١٩٠ : (٦٥٥) فإن مقتضى قاعدة الفراغ صحة الصلاة ، ولا تعارض بجريانها في القراءة أيضاً لعدم أثر لها بالنسبة
الصفحه ٢٣٣ : ثم شك في
أنه اغتسل للجنابة أم لا يبني على صحة صلاته (٨٣٠)
ولكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية (٨٣١
الصفحه ٢٢ :
أوقع عقداً أو
إيقاعاً بتقليد مجتهد يحكم بالصحة ثم مات وقلد من يقول بالبطلان يجوز له البناء على
الصفحه ٤٩ : ءين
المشتبهين إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل وغسل بدنه من الآخر ثم توضأ به أو اغتسل (٨٦)
صح وضوؤه أو غسله
الصفحه ١٤٤ : يكن جزءاً من أحدهما لا يجب الوضوء له ، نعم هو شرط في صحة صلاته ، ويجب أيضاً بالنذر والعهد واليمين
الصفحه ١٦٦ :
[
٥٢٦ ] مسألة ٣٦ : لو ترك التقية في
مقام وجوبها ومسح على البشرة ففي صحة الوضوء إشكال (٥٥٤
الصفحه ١٧١ : صحة
الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بين صورة العلم والعمد والجهل أو النسيان ، وأما في الغصب