الصفحه ٣٣٨ :
الرجل والمرأة جعل
الرجل أقرب إلى المصلي حراً كان أو عبداً ، كما أنه لو اجتمع الحر والعبد جعل الحر
الصفحه ١٥١ :
الرابع : لتكفين الميت أو دفنه بالنسبة
إلى من غسّله ولم يغتسل غسل المس.
[
٤٨٧ ] مسألة ٣ : لا يختص
الصفحه ٢١٢ : ] مسألة ٦ : المرأة تحتلم كالرجل
، ولو خرج منها المني (٧٤٩)
حينئذ وجب عليها الغسل ، والقول بعدم احتلامهن
الصفحه ٣١٢ : ووجهه ، فليس حالهما حال الطيب في حرمة تقريبه إلى الميت المحرم.
فصل
في مستحبات الكفن
وهي أمور
الصفحه ٣٤٣ : .
السادس
: أن يغطّى القبر بثوب عند إدخال المرأة.
السابع
: أن يسلّ من نعشه سلاّ فيرسل إلى القبر
برفق
الصفحه ٣٤٦ : : أن يكون المباشر لوضع المرأة في القبر
محارمها أو زوجها ، ومع عدمهم فأرحامها ، وإلا فالأجانب ، ولا يبعد
الصفحه ٢١٠ : بفقد منها لا يحكم به إلا إذا حصل العلم (٧٣٣)
، وفي المرأة (٧٣٤)
والمريض (٧٣٥)
يكفي اجتماع صفتين وهما
الصفحه ٢٧٦ : يكون الماس نفسه أو غيره.
[
٨٢٨ ] مسألة ٨ : في وجوب الغسل إذا
خرج من المرأة طفل ميت بمجرد مماسته
الصفحه ١٠٢ :
[
٣٤٤ ] مسألة ٣٧ : في تطهير شعر
المرأة ولحية الرجل لا حاجة إلى العصر وإن غسلا بالقليل ، لانفصال
الصفحه ١٥٧ : عليه شيء من الوسخ ، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع.
[
٤٩٩ ] مسألة ٩ : إذا تيقن
الصفحه ١٣٧ :
الغائط فيطهره ثم
يضع إصبعه الوسطى من اليد اليسرى على مخرج الغائط ويمسح إلى أصل الذكر ثلاث مرات ثم
الصفحه ١٥٦ :
المقدار ، ويجب
إجراء الماء فلا يكفي المسح به ، وحدّه أن يجري من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد
الصفحه ١٨٤ : ] مسألة ٣٠ : إذا توضأت المرأة
في مكان يراها الأجنبي لا يبطل وضوؤها (٦٣٤)
وإن كان من قصدها ذلك.
[
٥٧٠
الصفحه ٢٤٠ : وهي الرؤية كذلك مرتين.
[
٧١٢ ] مسألة ١٢ : قد تحصل العادة
بالتمييز (٨٥٤)
كما في المرأة المستمرة الدم
الصفحه ٣٥٠ :
الورود.
[
١٠٠٨ ] مسألة ١ : إذا نقل الميت إلى
مكان آخر كالعتبات أو أخّر الدفن إلى مدة فصلاة ليلة