الصفحه ١٣١ :
ولا في المرآة أو
الماء الصافي.
[
٤٢٩ ] مسألة ٩ : لا يجوز الوقوف (٤٢٨) في مكان يعلم بوقوع نظره
الصفحه ١٢٩ : )
والطفل المميز ، كما أنه يحرم على الناظر أيضاً النظر إلى عورة الغير ولو كان مجنوناً أو طفلا مميزاً (٤٢٣
الصفحه ١٣٢ :
[
٤٣٣ ] مسألة ١٣ : لو اضطر إلى النظر
إلى عورة الغير كما في مقام المعالجة فالأحوط أن يكون في المرآة
الصفحه ١٣٠ : والمحللة بالنسبة إلى المحلَّل له ، فيجوز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر ، وهكذا في المملوكة ومالكها
الصفحه ٣٢١ :
بمقدار
ما مشى معها ».
وأما آدابه فهي أمور :
أحدها
: أن يقول إذا نظر إلى الجنارة : « إنا لله
الصفحه ٤١١ : تيمم ثالث (١٣٨٥) بقصد الاستباحة من غير نظر إلى بدليته عن الوضوء أو الغسل بأن يكون بدلاً عنهما ، لاحتمال
الصفحه ٢٩٢ : فقد المماثل وكونه من وراء الثياب ، ويجوز لكل منهما النظر إلى عورة الآخر وإن كان يكره ، ولا فرق في
الصفحه ٣٦٦ : : ربما قيل بكون
الغسل مستحباً نفسياً ، فيشرع الإِتيان به في كل زمان من غير نظر إلى سبب أو غاية ووجهه
الصفحه ١٣٩ : أطعمنيه طيّباً في عافية وأخرجه خبيثاً في عافية »
وعند النظر إلى الغائط : « اللهم
ارزقني الحلال وجنّبني عن
الصفحه ١٤٥ :
: أن ينذر أن يتوضأ من غير نظر إلى الكون
على الطهارة.
وجميع هذه الأقسام صحيح لكن ربما يستشكل
في الخامس
الصفحه ٣٠٢ : أن يكون بعد برده وإن كان أحوط.
[
٨٩١ ] مسألة ٤ : النظر إلى عورة
الميت حرام ، لكن لا يوجب بطلان
الصفحه ٢٩٣ : مولاها ـ فكذلك ، وإلا فالأحوط (١٠٤١) تغسيل كل من الرجل والمرأة إياها من وراء الثياب (١٠٤٢)
، وإن كان لا
الصفحه ٢٩١ : والميت في
الذكورية والأنوثية ، فلا يجوز تغسيل الرجل للمرأة ولا العكس ولو كان من فوق اللباس ولم يلزم لمس
الصفحه ٣٥٣ : الثوب على غير الأب والأخ ، والأحوط تركه فيهما أيضا.
[
١٠١٤ ] مسألة ٤ : في جز المرأة شعرها
في المصيبة
الصفحه ٣٢٦ :
[
٩٥٥ ] مسألة ١٤ : يجوز أن تؤم المرأة
(١١٣٣)
جماعة النساء ، والأولى بل الأحوط (١١٣٤)
أن تقوم في