الصفحه ٨٠ : الغض عنهم ، وعدم البأس مع
اتفاق وقوع النظر عليهم ، فلا ريب في أن ترك النظر أحوط وأقوى.
وأما ما ذكره
الصفحه ٦٧ : الحكمة التي شرع لها الحكم المزبور ، ضرورة عدم تيسر اختصاص
النظر إليهما فقط باعتبار عدم انفكاك ذلك عن
الصفحه ١٠٠ : في أنه عورة حال
الاتصال لا حال الانفصال الذي يكون فيه كالحجر ، واستبعاد حرمة النظر الى مثل
الأظفار
الصفحه ٦٩ : ذلك ، بل في المسالك أنه المشهور مقيدا بكون النظر الى وجهها وكفيها وشعرها
خاصة بالقيدين ، بل هو ظاهر
الصفحه ٣٧٦ : وخارجا خصوصا مع ملاحظة خبر البجلي والبختري ومرسل يونس
السابقين ، بل لو أغضي عن ذلك ، فليس هو إلا مطلق
الصفحه ٧١ : عورته الواجب عليه
سترها في الصلاة شيخا كان أو شابا حسنا أو قبيحا ما لم يكن النظر لريبة أو تلذذ ،
وكذا
الصفحه ٩٧ : المملوكة ولو لغيرها ، وكذا النساء مع احتمال
إرادة خصوص ذلك ، ويتمم الباقي بعدم القول بالفصل ، كل ذلك بعد
الصفحه ٣٣٧ :
أوقع العقد على هذا الحال ، أى حال الإقرار بالأختية مع التكذيب له من المرأة مثلا
فقد يحتمل في بادى النظر
الصفحه ٨٤ : التعبير بلفظ « لا ينبغي » من التلويح بجواز النظر الذي يدل
عليه الأصل بمعنى الاستصحاب وغيره ، خصوصا مع عدم
الصفحه ١٦٩ : بالعبد ، فإذا بطل المقيد بقي المطلق المدلول عليه بالمقيد
ضمنا ، لكن في المسالك النظر في الثاني بأنه لا
الصفحه ٧٧ : والكف مع شدة الابتلاء بهما من
معلومية الجواز فيهما دون العدم المعلوم أولوية الشعر والذراع منه ، والى
الصفحه ٢١٤ : مصلحة وأن يكون هو المقصود ، فلو لم يكن مقصوده المولى عليه
لم يصح ، فلو عقد على صغيرة لإباحة النظر لامها
الصفحه ٧٦ : : إنى مبتلى بالنظر الى الامرأة الجميلة فيعجبني النظر
إليها ، فقال : يا على لا بأس إذا عرف الله من نيتك
الصفحه ٨٢ : ء الزينة له ، وهذا أقوى ،
والأمر بالاستئذان في تلك الأوقات لا يقتضي جواز النظر ، كما لا يخفى. هذا كله مع
الصفحه ٣٧٤ :
والحلي فيما حكي
عنه أنه لا ينشر الحرمة لكن يلحق معه النسب للعمومات ، ولكن الأقوى الأول ، لا
للظن