كونه كباقي التصرفات فيما له الذي ليس له الاعتراض عليه فيه ، من غير فرق في المالك المولى عليه بين كونه ذكرا وأنثى ، بل في المسالك نبه بذلك على خلاف بعض العامة ، حيث منع من تزويج ، أمة المولى عليه مطلقا ، لأنه ينقص قيمتها ، وقد تحبل فتهلك ، ومنهم من شرط في جواز تزويج الولي كون المولى عليه ممن يجوز له مباشرة التزويج ، والكل عندنا ساقط ، والفرق بين التصرفين ظاهر ، واشتراط التصرف بالمصلحة يرفع احتمال النقص.
قلت : بل الظاهر عدم اعتبار كون الولي ممن يجوز له تزويج المولى عليه ، فالحاكم والوصي لهما تزويج مماليك الصغار وإن لم يكن لهما ، تزويجهما ، لما عرفت من أن ذلك من ولاية التصرف في المال التي هي لهما ، بخلاف نكاحهما.
وكيف كان ف يستحب للمرأة أن تستأذن أباها في العقد بكرا كانت أو ثيبا وإن تأكد في الأولى ، بل قد عرفت اعتبار إذنه فيهما من جماعة وإن كان الأقوى خلافه كما تقدم ، والاستحباب المزبور مبني عليه ، ولذا استدل عليه في المسالك ، مضافا الى غلبة كونه أعرف بالأنسب من الرجال وأعرف بالأحوال فيها ، بل في استبدادها من الغضاضة عليه ما لا يخفى ، بل ربما أدى إلى عدم الاهتمام منه بما يهمها في جميع ما يعرض لها من الأمور التي يتكلف بها الولي بما سبق من الأخبار الكثيرة (١) الدالة على أن المتولي لتزويجها هو الأب المحمولة بعد معارضتها بما عرفت على ما هو أقل مراتبها من الحمل على الاستحباب ، لكن لا يخفى على من تأمل تلك النصوص عدم إفادتها الاستحباب على الوجه المزبور ، ضرورة خلوها منطوقا ومفهوما عن الأمر لها بالاستئذان خصوصا في الثيب ، نعم هي ظاهرة في النهي عن نكاح البكر بدون إذن الأب ، وعن مخالفة أمره ونحو ذلك مما يفيد كراهة الاستبداد لها ، وهو لا يفيد استحباب الاستئذان ، ولعله لذلك ناقشهم في الحدائق فيها وفي المسألة الآتية بعدم الدليل على ما يفيد الاستحباب على الوجه المزبور ، اللهم إلا أن يدعى استفادة ذلك عرفا من أمثال تلك الخطابات ، بل هو
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب عقد النكاح.