عبارتها للغير ، بل ولا لها باذنه كما هو واضح ، فما عن الشافعي من سلب عبارتها مطلقا معلوم البطلان.
المسألة ( الرابعة )
عقد النكاح يقف على الإجازة على الأظهر الأشهر ، بل المشهور شهرة عظيمة بين القدماء والمتأخرين ، بل في الناصريات الإجماع عليه ، وفي محكي السرائر نفي الخلاف عنه في غير تزويج العبد نفسه ، والأمة نفسها بغير اذن المولى ، بل فيه الإجماع على ذلك ، بل فيه مضافا الى ذلك دعوى تواتر الأخبار به ، بل من أنكر الفضولي في غير النكاح أثبته هنا ، للإجماع والنصوص ، بل لم نعرف الخلاف في ذلك إلا من الشيخ في محكي الخلاف والمبسوط ، مع أنه في محكي النهاية والتهذيب والاستبصار وافق المشهور ، بل عنه في الخلاف حكاية الإجماع على صحة الفضولي في نكاح العبد ، بل لم نعرف له موافقا قبله ولا بعده إلا ما يحكى عن فخر الإسلام ، نعم في الوسيلة « إن النكاح لا يقف على الإجازة إلا في تسعة مواضع ، وهي عقد البكر الرشيدة على نفسها مع حضور الولي ، وعقد الأبوين على الابن الصغير ، وعقد الجد مع عدم الأب ، وعقد الأب على ابنه الصغير ، وعقد الأم عليه ، وعقد الأخ والأم والعم على الصبية ، وتزويج الرجل عبد غيره بدون إذن سيده ، وتزويج نفسه من غير إذن سيده » وكان ذلك اقتصارا على ما في النصوص ، ولا ريب في ضعف الجميع ، بل يمكن تحصيل الإجماع على خلافها فضلا عما سمعته من محكيه ، مضافا الى استفاضة النصوص المعتبرة كخبر محمد بن مسلم (١) عن أبى جعفر عليهالسلام « سألته عن رجل زوجته أمه وهو غائب ، قال : النكاح جائز إن شاء الزوج قبل ، وإن شاء ترك » الحديث. وحسن زرارة (٢) « سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده ، قال : ذلك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما ، فقلت :
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب عقد نكاح العبيد والإماء الحديث ١.