المحدثون ، مضافا إلى أنه لا معنى لتخصيص الواهبات بهذا الحكم مع عموم اللفظ ، وإلى أن غاية الهبة الصحة منه صلىاللهعليهوآلهوسلم بلفظها وبلا مهر ، وذلك لا يخرجها عن حكم الزوجة ، ولا ريب في ضعف الاحتمال المزبور كضعف احتمال تطلق من تشاء وتترك طلاق من تشاء ، لعدم الدليل عليه ، بل ظاهر الآية خصوصا قوله تعالى ( ذلِكَ أَدْنى ) إلى آخرها خلافه ، والله العالم.
( الفصل الثاني )
( في العقد )
ويقع النظر في مقامين الصيغة والحكم ، وأما الأول ف عقد النكاح كغيره من العقود اللازمة يفتقر إلى إيجاب وقبول لفظيين دالين على القصد الرافع للاحتمال أى القصد التفصيلي ومن العبارة عن الإيجاب لفظان : زوجتك وأنكحتك بلا خلاف ولا إشكال لكونهما مشتقين من الألفاظ الصريحة في ذلك وضعا التي قد ورد القرآن بهما في قوله تعالى (١) ( فَلَمّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها ) وقوله (٢) ( وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ ) المراد منه العقد قطعا للإجماع وغيره على تحريم معقودة الأب على الابن.
نعم في متعتك خلاف ، وتردد من كونه من ألفاظ النكاح ، ولذا لو نسي الأجل انقلب دائما ، ومن كونه حقيقة في المنقطع مجازا في الدائم ، والعقود اللازمة لا تقع بالمجاز ، وإلا لم ينحصر ، مضافا الى ما عن الطبريات من الإجماع عليه
__________________
(١) سورة الأحزاب : ٣٣ ـ الآية ٣٧.
(٢) سورة النساء : ـ ٤ ـ الآية ٢٢.