وأمتين مملوكتين في عقد واحد ، قال : أما الحرة فنكاحها صحيح ، وإن كان سمى لها مهرا فهو لها ، وأما المملوكتان فان نكاحهما في عقد مع الحرة باطل يفرق بينه وبينهما » وينبغي تقييده مع عدم الاذن ، للقطع بالصحة معها ، ومنه يعلم أن ليس لها فسخ عقد نفسها ، وبالأولى يستفاد عدم فسخه مع سبقه ، كما هو واضح ، هذا.
ولا يخفى عليك أن المبعضة خارجة عن مفهوم الأمة ، فالمتجه عدم لحوق الأحكام السابقة جميعها حينئذ ، فتنكح حينئذ على الحرة من غير إذن ، وتنكح عليها الأمة من غير إذن ، اللهم إلا أن يستفاد من الأدلة أن ذلك للشرف بالحرية المختلف كلا وبعضا على وجه لا يكون من القياس ونحوه مما يحرم الأخذ به ، والله العالم.
المسألة ( السادسة )
لا يحل وطء الزوجة حتى تبلغ تسع سنين إجماعا بقسميه ونصوصا (١) بل في الموثق (٢) « لا توطأ جارية لأقل من عشر سنين ، فان فعل فعيبت ضمن » لكنه شاذ يمكن حمله على الدخول في العشر أو على الكراهة أو غير ذلك ، نحو قوله عليهالسلام في الخبر (٣) : « لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين » المحمولتين على الترديد من الراوي ، أو استحباب التأخير إلى العشر ، أو اختلاف النساء في تحمل الوطء.
ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمستمتع بها إجماعا أيضا بقسميه ، مضافا الى إطلاق النصوص ، بل صرح غير واحد بإلحاق المملوكة بذلك ، بل في التنقيح ومحكي نهاية المرام والكفاية وظاهر المجمع الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب مقدمات النكاح.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٧.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٢.