( الثاني ) من اللواحق
( في مسائل تتعلق بهذا الباب ، وهي ) مسائل ( خمس ) :
( الأولى )
الوطء في الدبر للجائز وطئها قبلا ، فيه روايتان إحداهما الجواز وهي المشهورة بين الأصحاب رواية وعملا ، بل في الانتصار والغنية ومحكي الخلاف والسرائر الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد الأصل وصحيح صفوان (١) قال للرضا عليهالسلام : « إن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة هابك وأستحيي منك أن يسألك ، قال : وما هي؟ قال : قلت : الرجل يأتي امرأته في دبرها ، قال : ذلك له ، قال : قلت له : فأنت تفعل ، قال : إنا لا نفعل ذلك » وخبر ابن أبى يعفور (٢) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ، قال : لا بأس إذا رضيت ، قلت : فأين قول الله عز وجل شأنه (٣) ( فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ ) ، قال : هذا في طلب الولد ، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله ، إن الله تعالى يقول ( نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ ، فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ ) » (٤) وخبره الآخر (٥) « سألته عليهالسلام أيضا عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ، قال : لا بأس به » ومرفوع البرقي الى ابن أبى يعفور (٦) « سألته عن إتيان النساء في أعجازهن ، فقال : ليس به بأس ، وما أحب أن تفعله » والموثق (٧) « عن
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٧٣ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٧٣ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٢.
(٣) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٢٢.
(٤) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٢٣.
(٥) الوسائل الباب ـ ٧٣ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٥.
(٦) الوسائل الباب ـ ٧٣ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٦.
(٧) الوسائل الباب ـ ٧٣ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٧ مرسل حفظ بن سوقة.