أو متواتر ، كالنصوص من الطرفين ، ف في خبر محمد بن مسلم (١) « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة أينظر إليها ، قال : نعم إنما يشتريها بأغلى الثمن » وفي المرسل المروي عن المجازات النبوية (٢) للسيد الرضي « إنه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال للمغيرة ابن شعبة وقد خطب امرأة : لو نظرت إليها ، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما » وفي آخر (٣) « انه قال لرجل من أصحابه وقد خطب امرأة : انظر إلى وجهها وكفيها ، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما المودة والألفة » وفي ثالث (٤) « من تاقت نفسه الى نكاح امرأة فلينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها » وفي خبر الحسن بن السري (٥) عن الصادق عليهالسلام « إنه سأله عن الرجل ينظر إلى المرأة قبل أن يتزوجها قال : نعم فلم يعط ماله؟ » وفي خبره الآخر (٦) عنه عليهالسلام أيضا « عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة يتأملها وينظر إلى خلفها وإلى وجهها ، قال : نعم لا بأس بأن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ، ينظر إلى خلفها وإلى وجهها » وفي صحيح يونس المروي عن العلل (٧) عنه عليهالسلام أيضا « الرجل يريد أن يتزوج المرأة يجوز أن ينظر إليها ، قال : نعم ، وترقق له الثياب ، لأنه يريد أن يشتريها بأغلى الثمن » وفي خبر غياث بن إبراهيم (٨) عن جعفر عن أبيه عن على عليهمالسلام « في رجل ينظر إلى محاسن امرأة يريد أن يتزوجها ، قال : لا بأس إنما هو ، مستام فان يقض ( يقضى خ ل ) أمر يكون » وفي مرسل الفضل (٩) عن أبي عبد الله عليهالسلام « قلت له : أينظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها فينظر الى شعرها ومحاسنها؟ قال : لا بأس بذلك ، إذا لم يكن متلذذا » وفي خبر عبد الله بن (١٠) سنان قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يريد أن يتزوج المرأة فينظر إلى شعرها؟ فقال : نعم
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١٣.
(٣) المستدرك الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٤ الا أنه لم يذكر ذيل الحديث.
(٤) المستدرك الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٣.
(٥) الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٤.
(٦) الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٣.
(٧) الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١١.
(٨) الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٨.
(٩) الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٥.
(١٠) الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٧.