على سيدها ، وإنما يحرم ذلك منه إذا كان أتى الجارية ، وهي حلال فلا تحل تلك الجارية أبدا لأبيه ولا لابنه » وخبر مرازم (١) « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام وسئل عن امرأة أمرت ابنها أن يقع على جارية لأبيه فوقع ، فقال : أثمت وأثم ابنها ، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له : أمسكها إن الحلال لا يفسده الحرام » ولعله لذا كان المحكي عن ابن إدريس عدم الحرمة.
لكن قد يقال : إن التعارض بين الأدلة جميعها من العموم والخصوص والإطلاق والتقييد فيجب حينئذ حمل المطلق فيها على المقيد والعام على الخاص ، ودعوى قصوره عن ذلك مدفوعة بما عرفت ، بل قد يقال : إن خبر مرازم المسؤول فيه عن قضية الامرأة هو بعينه ما في خبر الكاهلي ، وإن الامام عليهالسلام أجابه بالإمساك تقية ، فإن المعروف عندهم كما قيل الحل ، بل التعليل فيه مبني على ذلك ، ضرورة إمكان الشك في اندراجها تحت الحلال قبل اتخاذها فراشا ، إذ ليس الملك لها يجعلها كذلك ، ولذا لم تحرم على ابنه ولا على غيره بمجرد الملك ، بل لعل ابن إدريس قال بالحل بناء منه على ما ذهب اليه من أن الزنا للسابق لا ينشر حرمة ، وستعرف ضعفه.
واحتمال أن النشر هنا باعتبار قيام الملك مقام العقد ـ فيكون من الزنا اللاحق الذي قد عرفت أنه لا يحرم الحلال وإن كان قبل الدخول ، ولذا تردد العلامة في التحريم هنا ، مع قوله بأن الزنا السابق ينشر واللاحق لا ينشر ـ يدفعه ما عرفت من ظهور كون المراد بالحلال الفرج المستباح بسببه المخصوص كالعقد أو الذي وطأ بسببه الشامل له ولغيره ، كالأمة المملوكة الموطوءة مثلا.
وعلى ذلك يتجه بناء هذه المسألة على مسألة نشر الزنا السابق ، وهو الذي ذكره المصنف بقوله وإن كان الزنا سابقا على العقد فالمشهور تحريم بنت العمة والخالة إذا زنى بأمهما بل عن المرتضى والتذكرة الإجماع عليه ، وهو الحجة
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٤.