يعلم ذلك منها أيضا.
ثم إنه قال بعد ذلك : « وما ذكرناه من تفسير العمى في نظر الفرج ذكره جماعة من الأصحاب ، ويحتمل قويا أن يريد به عمى الناظر ، إذ ليس هناك ما يدل على إرادة الولد ، ولا هو مختص بحالته ، وهذا هو الذي رواه العامة (١) في كتبهم ، وفهموه ، وعليه يحسن عموم الكراهة » وفيه أن حديث الوصايا صريح في التعليل بعمي الولد ، مضافا إلى حصول الظن من التعليل لغير ذلك مما يرجع الى الولد ، خصوصا الكلام الذي يورث خرسه يكون المراد هنا عمى الولد ، وروايات العامة وفهمهم دليل على خلاف الحق ، لا عليه.
ولعل هذا المقدار من الكلام في هذا المقام كاف ، لكونه من الكراهة ، والأمر فيها سهل ، وإلا فلا يخفى كثرة فروع المقام ، وكثرة شعب الكلام فيها.
المبحث
( الثالث في اللواحق )
وهي ثلاثة :
الأول
لا خلاف بين المسلمين في أنه يجوز أن ينظر الى وجه امرأة يريد نكاحها وإن لم يستأذنها وكفيها ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما مستفيض
__________________
(١) كنز العمال ـ ج ٨ ص ٢٥٤ ـ الرقم ٤١٥٢.