الصفحه ١٢١ : صلىاللهعليهوآلهوسلم ».
وفي خبر جميل بن
دراج ومحمد بن حمران (٤) قالا : « سألنا أبا عبد الله عليهالسلام كم أحل لرسول
الصفحه ٢٥٠ : هذا الأخير ، دخل بها أو لم يدخل ، ولها من الأخير المهر بما استحل من
فرجها » وفي الحسن وغيره عن محمد بن
الصفحه ٨٦ :
يَضَعْنَ ) من ( ثِيابَهُنَّ ) ، قال : الجلباب
والخمار إذا كانت المرأة مسنة » وفي خبر محمد بن مسلم (٤) عن
الصفحه ٣١٥ : متفرقات ما حل لك منهن شيء ، وكن
في موضع بناتك » وصحيح الحميري (٢) قال : « كتبت الى أبى محمد بن الحسن بن
الصفحه ١١٢ : ؟ قالُوا : بَلى ) ، فكل شيء أخذ
الله منه الميثاق فهو خارج وإن كان على صخرة صماء » وخبر محمد بن مسلم
الصفحه ٣٦٧ :
: لا يصدق ولا كرامة » وخبر الخزاز (٢) عنه عليهالسلام أيضا قال : « سأله محمد بن مسلم وأنا جالس » الحديث
الصفحه ٥٦ : إن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب
ـ ٥٤ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٣ عن على بن محمد
الصفحه ٤٥٠ : الجميع وعدم الجابر مطلقة يجب تقييدها بمفهوم الخبرين
الأولين المعتضد بالعمومات ، وب
خبر محمد بن قيس
الصفحه ٢٠٩ :
عليهالسلام في صحيح هشام بن سالم ومحمد بن حكيم (١) : « إذا زوج الأب
والجد كان التزويج للأول فإن
الصفحه ٣٠٧ : عليهالسلام : انظروا من ترضع أولادكم ، فإن الولد يشب عليه » وقال
محمد بن مروان (٢) « قال لي أبو جعفر
الصفحه ٣٦ : : الركعتان يصليهما رجل متزوج أفضل من رجل أعزب يقوم ليله ويصوم
نهاره ، فقال محمد بن عبيد : جعلت فداك فأنا ليس
الصفحه ١٧٠ : بنت أخيه عثمان » وفي صحيح محمد بن الحسن الأشعري (٢) « كتب بعض بنى
عمى الى أبى جعفر عليهالسلام ما تقول
الصفحه ٣٥١ : يدخل بها فإنه إن
شاء تزوج أمها وإن شاء ابنتها » ومضمر محمد بن إسحاق بن عمار (١) : « قلت له : رجل
تزوج
الصفحه ٣٨٢ : احمد بن محمد بن عيسى المروي عن نوادره (٤) بهذا المضمون
الذي مرجعه الى قارئ المكتوب ، بل عن نهاية المرام
الصفحه ٥٩ : ، والأمر سهل.
ويكره الجماع
مستقبل القبلة ومستدبرها لخبر محمد بن العيص (٧) « سأل أبا عبد الله عليهالسلام