الصفحه ٢٨٢ : العمدة
فيها الرواية الأولى ، وفي طريقها محمد بن سنان الذي ضعفه الشيخ والنجاشي وابن
الغضائري ، وقال : إنه
الصفحه ٦٤ :
أو متواتر ،
كالنصوص من الطرفين ، ف في خبر محمد بن مسلم (١) « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل
الصفحه ١٧٣ : عشر سنين؟
فقال : أما التزويج فصحيح ، وأما طلاقه فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتى يدرك » وب صحيح محمد بن
الصفحه ٤١٥ : عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع (٤) عن الرضا عليهالسلام « في حد الجارية الصغيرة السن الذي إذا لم تبلغه لم
الصفحه ٨٤ : سنين فلا ينبغي لك أن
تقبلها » وفي خبر هارون بن مسلم عن بعض رجاله (٢) عن أبى الحسن الرضا عليهالسلام
الصفحه ٣٧٥ :
للمعتبرة المستفيضة كصحيح محمد بن إسماعيل (١) « سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن الرجل تكون له الجارية
الصفحه ٨٣ : : إذا أتى عليها ست سنين فلا تضعها في حجرك » ورواه في الفقيه عنه (٥) أنه قال : « سأل
أحمد بن النعمان أبا
الصفحه ١٤٤ : ولكن في رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح (٢) إذا زوجت السكرى
نفسها ثم أفاقت ورضيت ودخل بها
الصفحه ١٧٨ : ، فإنه عار على
الأبكار ».
وخبر محمد بن مسلم
(٦) « سألته عن الجارية يتمتع فيها الرجل ، قال : نعم إلا أن
الصفحه ٩٤ : وهي تغتسل؟
قال : لا يحل ذلك » وفي خبر محمد بن إسحاق (٢) « سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام ، قلت : يكون
الصفحه ٣٤٥ : ينظر اليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه » كقول الرضا عليهالسلام في خبر محمد بن
الفضيل (٤) : « يجوز
الصفحه ٣٥٦ : ، كخبر الحلبي (٥) عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : « قال محمد بن علي عليهالسلام في أختين مملوكتين
الصفحه ٣٨٦ : بن سنان (٣) : « سمعت أبا عبد
الله عليهالسلام يقول : إذا كانت عند الرجل الأختان المملوكتان فنكح
الصفحه ٣٠١ : ، وهو المراد مما اشتهر قديما من كون اللبن للفحل ، قال عبد
الله بن سنان (٢) : « سألت أبا عبد الله
الصفحه ٢٨١ : أئمة الحديث وفقهاء أصحاب الأئمة ، كمحمد بن أحمد بن
يحيى ، وأحمد بن محمد بن عيسى ، ومحمد بن أبى عمير