« سألته عن الرضاع ما أدنى ما يحرم منه؟ قال : ما أنبت اللحم والدم ، ثم قال : ترى واحدة تنبته؟ فقلت : اثنتان أصلحك الله ، قال : لا ، فلم أزل أعد عليه حتى بلغت عشر رضعات » بناء على مخالفة الجواب بما بعد « حتى » لما قبلها ، بل وخبره الآخر (١) عنه عليهالسلام أيضا في حديث إلى أن قال : « فما الذي يحرم من الرضاع؟ فقال : ما أنبت اللحم والدم ، فقلت : وما الذي ينبت اللحم والدم؟ فقال : كان يقال : عشر رضعات ، قلت : فهل يحرم عشر رضعات؟ فقال : دع هذا ، ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع » وما عن الفقه (٢) المنسوب إلى الرضاء عليهالسلام.
والثانية لا تحرم وهي موثقة عبيد بن زرارة (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سمعته يقول : عشر رضعات لا يحرمن شيئا » ونحوه خبر ابن بكير (٤) عنه عليهالسلام أيضا ، وصحيحة علي بن رئاب (٥) عنه عليهالسلام أيضا قال : « قلت : ما يحرم من الرضاع؟ قال : ما أنبت اللحم وشد العظم ، قلت : فيحرم عشر رضعات؟ قال : لا ، لأنه لا ينبت اللحم ولا يشد العظم عشر رضعات » وموثق زياد بن سوقة (٦) قلت لأبي جعفر عليهالسلام : « هل للرضاع حد يؤخذ به؟ قال : لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها ، فلو أن امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وأرضعته امرأة أخرى من لبن فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحها » وما في المقنع « ولا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم » وسئل الصادق عليهالسلام (٧) هل لذلك حد؟ فقال : لا يحرم من الرضاع إلا رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات لا يفصل بينهن » المؤيدة بالأصل وعمومات النكاح وحصر التحريم في المنبت في النصوص (٨) المستفيضة مع الظن بعدمه في العشر أو الشك فيه.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ١٨.
(٢) المستدرك الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ٣.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ٤.
(٥) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ٢.
(٦) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ١.
(٧) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ١٤.
(٨) الوسائل الباب ـ ٢ و ٣ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع.