إطلاق عدم العبرة به في النصوص بعد حمله على إرادة عدم العلم بتحقق ذلك به غالبا ، بل لعله يكون وجه جمع بين ما دل على ثبوت التحريم به وما دل على عدمه ، بل هو أولى من طرح الأول بترجيح الثاني عليه حتى في الفرض النادر وإن أمكن ، لاحتمال عدم اعتبار الشارع له عنوانا للحكم الشرعي لندرته ، والأمر سهل.
إنما المعركة العظمى ، في أنه هل يحرم بالعشرة؟ فيه روايتان إحداهما الحرمة ، وهي رواية الفضيل بن يسار (١) على ما في بعض كتب الفروع عن أبي جعفر عليهالسلام « لا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا المجبور ، قال : قلت : وما المجبور؟ قال : أم تربى وظئر تستأجر وأمة تشترى ثم ترضع عشر رضعات يروى الصبي وينام » المؤيدة بالعمومات والاحتياط خصوصا في الفروج ، وبالمفهوم في خبر هارون بن مسلم (٢) عن أبى عبد الله عليهالسلام « لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم. وأنبت اللحم ، فأما الرضعة والرضعتان والثلاث حتى بلغ عشرا إذا كن متفرقات فلا بأس » وخبر عمرو بن يزيد (٣) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الغلام يرضع الرضعة والرضعتين ، فقال : لا يحرم ، فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات فقال : إذا كانت متفرقة فلا » وخبر عبيد بن زرارة (٤) عن أبى عبد الله عليهالسلام
__________________
(١) روى في الوسائل في الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ٧ و ١١ عن فضيل بن يسار روايتين : الاولى عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : « لا يحرم من الرضاع الا ما كان مخبورا ـ وفي معاني الأخبار ص ٦٥ « مجبورا » ـ قلت : وما المخبور؟ قال : أم مربية أو أم تربى أو ظئر تستأجر أو خادم تشترى. » والثانية عن أبى جعفر عليهالسلام قال : « لا يحرم من الرضاع إلا المخبورة أو خادم أو ظئر ثم يرضع عشر رضعات يروى الصبي وينام » والظاهر أن ما روى في كتب الفروع مأخوذ عنهما.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ١٩ عن هارون بن مسلم عن مسعدة.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ٥ عن عمر بن يزيد وفيه « يرضع الرضعة والثنتين ».
(٤) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ٢١.