هنا ، وإلى ما في النكاح من شوب العبادة التي لا تلتقي إلا من الشارع ولكن مع ذلك جوازه عند المصنف أرجح لمنع المجازية ، بل هو للقدر المشترك كلفظ « زوجتك » بقرينة تتبع موارد استعماله في الكتاب والسنة في مطلق الاستعمال والانتفاع ، أو لمنع اعتبار الحقيقة في العقود اللازمة ، بل يكفي فيها المجازاة المتعارفة في مثلها ، فيشملها حينئذ آية ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (١) وغيره ، ضرورة كون العقد حينئذ من جملة المقاصد التي تعتور الإنسان ، فكلما يتعارف في التعبير عنه وفي الدلالة عليه كاف فيه ، كغيره من المعاني والمقاصد ، وربما كان ذلك هو السر في خلو النصوص عن التعرض لخصوص الألفاظ ، بل التأمل فيما ورد منها في خصوص المقام يشرف الفقيه على القطع بذلك ، كما لا يخفى على من لاحظ عدم اعتبارهم خصوص لفظ ولا خصوص هيئة ، ومن ذلك يعلم قوة ما ذكره المفيد وغيره في باب البيع من عدم اعتبار لفظ مخصوص ، وقد اعترف بذلك في المسالك حيث إنه بعد أن حكى عن الفقهاء ، أنهم عينوا للعقود اللازمة ألفاظا صريحة وأنهم بنوا أمرها على المضايقة بخلاف العقود الجائزة قال : « والذي يظهر من النصوص أن الأمر أوسع من ذلك » الى آخره.
لكن لا ريب في أن الاحتياط لا ينبغي تركه خصوصا في النكاح الذي فيه شوب من العبادات المتلقاة من الشارع ، والأصل تحريم الفرج إلى أن يثبت سبب الحل شرعا ، وأن من المحتمل كون الأمر بالوفاء للمتعارف من العقود التي لا طريق إلى معرفتها إلا بضبط الفقهاء الذين نصوا على اعتبار اللفظ الصريح وضعا في العقد اللازم ، وأنه لا يكفى فيه المجاز ، وبذلك ونحوه قد رجحنا ذلك في عقد البيع ، وقد أطنبنا هناك ، وحكينا كلمات الأصحاب ، ولكن الانصاف عدم خلو القول بالاكتفاء بكل لفظ لا يستنكر العقد به في ذلك العقد ودال بنفسه أو بالقرينة على القصد الخاص من دون اعتبار هيئة خاصة فيه من قوة ، ولو بملاحظة خلو النصوص عن التعرض للفظ بالخصوص ، بل واشتمالها خصوصا في المقام على المضارع والأمر وغيرهما في العقد لأنفسهم ولغيرهم ، ومن هنا تعرف قوة ما ذكره المصنف وإن كان ينافيه ما
__________________
(١) سورة المائدة : ٥ ـ الآية ١.