أحدهما لا الشك في أصل وقوع كل منهما وعدمه ، فيكون السجود حينئذ للعلم بوقوع مقتضية ، إذ احتمال أنه أحدهما لا قائل به.
ومنه حينئذ يظهر وجه نسبة ذلك للصدوق ، إذ المحكي عنه في الفقيه والأمالي إيجابهما على من لم يدر أزاد أم نقص ، كما أنه تظهر بذلك دلالة صحيح زرارة (١) أيضا ، قال : « سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد في صلاته أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس وسماهما رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم المرغمتين » والفضيل بن يسار (٢) سأل أبا عبد الله عليهالسلام « عن السهو فقال : من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو ، وإنما السهو على من لم يدر زاد في صلاته أم نقص » وغيرهما ، بل قد يدل عليه أيضا موثق عمار (٣) سأل الصادق عليهالسلام « عن السهو ما تجب فيه سجدتا السهو؟ قال : إذا أردت أن تقعد فقمت أو أردت أن تقوم فقعدت أو أردت أن تقرأ فسبحت أو أردت أن تسبح فقرأت فعليك سجدتا السهو ، وليس في شيء مما تتم به الصلاة سهو » ولو بمعونة عدم القول بالفصل بين القراءة والتسبيح وغيرهما ، مضافا إلى التأييد بما دل عليه في نسيان السجدة والقيام في محل القعود وبالعكس وغيرها ، وبتسميتهما في النص بالمرغمتين للشيطان الذي أصل حصول السهو نسيانا وشكا منه ، وبغير ذلك.
فيجب الخروج عن الأصل الذي لا يجري في المقام فضلا عن حاجته إلى قاطع بناء على شرطية صحة الصلاة بفعل السجدتين لا أنهما واجبتان تعبدا خاصة ، وعلى وجوب الاحتياط في الصلاة ونحوها مما اشتغلت الذمة فيها بيقين ، وعن إشعار خلو
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٦.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٢.