فتوى الشيخ بخلاف ما في الكتابين في كتاب آخر (١).
المسألة الثامنة : يكره للمسافر أن يدخل إلى أهله من سفره ليلا.
لرواية ابن سنان : « يكره للرجل إذا قدم من سفره أن يطرق أهله ليلا حتى يصبح » (٢).
ومقتضى إطلاقها : ثبوت الحكم مطلقا ، سواء أعلمهم بالحال أم لا ، وفي تمام الليل.
واحتمل بعضهم تعلّقه بما بعد المبيت وغلق الأبواب (٣) ، لأنّ الطرق في كلام أهل اللغة يطلق على الأمرين.
ولا يخفى أنّه لو ثبت ذلك للزم الاقتصار على المتيقّن ، وهو ما بعد المبيت.
للأصل.
وأمّا المسامحة في المكروهات فلا تصير مجوّز الحكم بكراهة المحتمل.
إلاّ أنّ في إطلاقه على الأمرين نظرا ، إذ ظاهر كلام الصحاح والقاموس التعميم (٤).
وما يوهم إشعاره بالاختصاص من كلام ابن الأثير ، حيث قال : قيل :
__________________
(١) انظر الاستبصار ٤ : ٢٩٤ ـ ٢٩٥.
(٢) الكافي ٥ : ٤٩٩ ـ ٤ ، التهذيب ٧ : ٤١٢ ـ ١٦٤٥ ، الوسائل ٢٠ : ١٣١ أبواب مقدمات النكاح ب ٦٥ ح ١.
(٣) كالشهيد الثاني في الروضة ٥ : ١٠٦.
(٤) الصحاح ٤ : ١٥١٥ ، القاموس ٣ : ٢٦٥.