سيّما بعد الانجبار بالشهرة المحقّقة والإجماع المحكيّ ، مع أنّه ـ كما قيل (١) ـ تنزيل كلامهما على صورة الإذن ممكن.
وفي الثاني للمقنع (٢) ، فحرّمه كذلك.
لإطلاق بعض الأخبار المتقدّمة وغيرها الواجب تقييده بما ذكر ، حملا للمطلق على المقيّد ، مع كون الإطلاق موافقا لمذهب العامّة (٣).
فروع :
أ : الأقرب ـ كما صرّح به في الكفاية والقواعد (٤) ، وغيرهما (٥) ، بل هو الأشهر كما صرّح به بعض من تأخّر (٦) ـ ، فلا يحرم الجمع في الوطء بملك اليمين.
للأصل.
والعمومات.
واختصاص دليل المنع عن الجمع بالأول.
وأمّا قوله : « لا يحلّ أن يجمع » في رواية الكناني فهو ليس بعامّ ولا مطلق ، إذ مثل ذلك ليس جمعا حقيقيّا ، بل هو مجاز ، فيقتصر على
__________________
(١) انظر كشف اللثام ٢ : ٣٥.
(٢) المقنع : ١١٠.
(٣) كما في الإنصاف ٨ : ١٢٢.
(٤) الكفاية : ١٦٣ ، القواعد ٢ : ١٧.
(٥) كالتحرير ٢ : ١٣.
(٦) كصاحب الرياض ٢ : ٩٤.
![مستند الشّيعة [ ج ١٦ ] مستند الشّيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F622_mostanadol-shia-16%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

