وكذا يستفاد من عموم أدلّة الوكالة : أنّ لهما توكيل كلّ أحد ، ولو وكيل الآخر أو وليّه في التزويج ، ولم يثبت كون العقد الصادر طرفاه من واحد تزويجا ، مع أنّه لا دليل عامّا في توكيل الزوج ، وإنّما هو بالإجماع المركّب الغير الثابت تحقّقه في المورد.
ولذا ذهب بعض علمائنا ـ كما صرّح به في الإيضاح (١) ـ إلى المنع.
وهو الأقوى.
لأصالة الفساد.
وعدم دليل على الصحّة.
وعدم الدليل على اعتبار المغايرة الحقيقيّة إنّما يفيد لو كان هناك دليل على الجواز ، وليس.
المسألة الخامسة عشرة : لو ادّعى رجل زوجيّة امرأة : فهي إمّا مالكة لأمرها.
أو مزوّجة للغير.
فعلى الأول : إمّا تصدّقه.
أو تكذّبه.
أو تقول : لا أدري. وهو إنّما يكون إذا ادّعى الزوج تزويجها بإذن وليّها حين ولايته عليها.
__________________
(١) الإيضاح ٣ : ٢٦.