خلافا لمن قال : إنّ الولاية حينئذ للحاكم ـ ومنهم : صاحب المدارك في شرح النافع ـ لأصالة عدم عود ولاية الأب والجدّ.
وفيه : أنّ ولاية الحاكم أيضا خلاف الأصل ، فهما بالنسبة إلى الأصل متساويان.
فرعان :
أ : لا خيار لفاسد العقل بعد الإفاقة ، إجماعا كما في المسالك (١).
للأصل.
ب : لا شكّ في اشتراط جواز التزويج له بانتفاء المفسدة له.
وهل يشترط بوجود المصلحة له ، كما في التذكرة وعن المحقّق الثاني (٢)؟
أو لا ، كما يقتضيه إطلاق الأكثر؟
الظاهر : الثاني ، لإطلاق ما مرّ.
المسألة الثامنة : ولاية الملك ثابتة للمولى على رقيقه ، ذكرا كان أو أنثى ، صغيرا أو كبيرا ، عاقلا أو مجنونا ، دواما أو متعة ، إجماعا محكيّا مستفيضا (٣) ومحقّقا ، فتوى ودليلا ، كتابا وسنّة.
قال عزّ شأنه ( وَالصّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ ) (٤).
__________________
(١) المسالك ١ : ٤٥٢.
(٢) التذكرة ٢ : ٦٠٩ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ١٢ : ١١١.
(٣) كما في المفاتيح ٢ : ٢٦٨ والرياض ٢ : ٨٢.
(٤) النور : ٣٢.
![مستند الشّيعة [ ج ١٦ ] مستند الشّيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F622_mostanadol-shia-16%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

