ولو انعكس فعقد بظنّ الرضاء ثمَّ تبيّن عدمه ، بطل ، لقوله : « فمن فعله فنكاحه باطل ».
يا : رضاء العمّة أو الخالة أعمّ من أن يكون من تلقاء أنفسهما أو من جهة خارجيّة توجب رضاها بذلك ـ كبذل مال أو نحوه ـ ومنه رضاها لأجل عدم تطليقها ، فلو رضيت خوفا من طلاقها صحّ ، وكذا كلّ أمر مشروع يوجب وجوده أو عدمه رضاها.
يب : اعتبار رضاها يعمّ عقد الدوام والانقطاع من الجانبين أو من أحدهما.
للإطلاقات.
يج : لو طلّق العمّة أو الخالة بائنا يجوز تزويج البنتين بدون رضاهما في العدّة قطعا.
لعدم المانع.
ولو طلّقها رجعيّا فهل يعتبر رضاها في أثناء العدّة؟
الظاهر : نعم.
لأنّ المعتدّة رجعيّة زوجة ، كما يستفاد من الأخبار.
يد : قد عرفت جواز عقد العمّة أو الخالة على بنت الأخ والأخت ـ وإن كرهتا ـ لو علمت العمّة أو الخالة بالحال.
ولو جهلتا بالحال ، ففي بطلان عقد الداخلة ، أو تخييرها في فسخ عقدها أو في فسخ عقد المدخول عليها أو في فسخ أحد العقدين ، أو بطلان عقد المدخول عليها ، أو بطلان العقدين ، أو صحّتهما ولزومهما من غير