لا يترك الأصل.
ح : يجوز نظر كلّ
من المرء والمرأة إلى الآخر ومسّه له حتى العورة في موضع الضرورة ، أي موضع اضطرّ
إليه أو أوجب تركه العسر والمشقّة ، لانتفاء الضرر والحرج في الشريعة.
وأمّا بدون
الاضطرار أو العسر فلا يجوز وإن كان يدعو إليه نوع حاجة ، كتحمّل الشهادة فيما لا
اضطرار إليه ، أو علاج يمكن بغيره أيضا ، وإن كان ذلك أفضل من الغير.
ط : الأجزاء
المنفصلة ـ كالشعور ـ حكمها حكم الأجزاء المتّصلة ، فيحرم النظر إليها فيما يحرم
متّصلا.
لا للاستصحاب ،
لمعارضته هنا مع استصحاب عدم الحرمة في المنفصل المعلوم قبل شرع الحرمة.
بل لإطلاق مثل
قوله : « حرّم النظر إلى شعورهنّ » .
والقول بعدم ظهور
النظر إلى المنفصل من الإطلاقات.
غير جيّد في الشعر
، لعدم تبادر المتّصل من الشعر ، ولا من شعر المرأة ، ولا من النظر إلى الشعر ،
ولا من النظر إلى شعر المرأة ، كما لا يتبادر ذلك من النهي عن النظر إلى شعر
المعز.
نعم ، لا ينصرف
الإطلاق في غير الشعر من الأجزاء المنفصلة ، لندرة وجودها منفصلة بحيث يتبادر منها
المتّصل ، فيحرم في الشعر دون غيره ، وعدم الفصل غير ثابت.
__________________