والرابع : بطلان
عقد الداخلة وتزلزل السابق.
نقل عن الحلّي .
والخامس : تزلزل
العقدين وعدم خيار المدخول عليها في فسخ عقد الداخلة ، بل للزوج سلطنة فسخ عقدها
من غير طلاق ، فإن فسخ أو رضيت المدخول عليها وإلاّ فللمدخول عليها الخيار بين
الرضاء وبين فسخ عقد نفسها من دون طلاق.
حكاه في شرح
المفاتيح عن القاضي وابن حمزة .
والحقّ هو :
الأول.
للنهي المقتضي للفساد
ولو في المعاملات والأنكحة على الأقوى.
وللتصريح به في
رواية عليّ المتقدّمة ، وحملها على البطلان بدوام عدم الإذن تخصيص بلا مخصّص ،
وكونه الأغلب الذي ينصرف إليه المطلق ممنوع ، وورود مثله في بعض الأخبار بدليل لا
يثبت الاطّراد.
ولتفريق أمير
المؤمنين عليهالسلام الظاهر في التفريق من غير طلاق ، كما في رواية السكوني السابقة .
وضعف الروايتين
سندا عندنا غير ضائر.
هذا ، مع أنّ
الحكم بصحّة مثل هذا العقد المنهيّ عنه يحتاج إلى دليل من
__________________