نعم ، يتمّ الاستدلال بها من جهة التعليل المذكور في ذيل الصحيحة بقوله : « وإنّما هو من نسب ناحية الصهر » إلى آخره ، إذ مع تعدّد الفحل يصدق كون الاخوّة من ناحية الصهر لا من ناحية لبن الفحولة.
بل يمكن الاستدلال بها بأنّه على الاحتمال الثاني يدلّ من جهة فحوى الخطاب على المطلوب ، إذ بعد دلالتها على [ عدم ] (١) حصول البنوّة من جهة الأمومة خاصّة فلا تحصل الاخوّة من جهتها بطريق أولى.
ومنه يظهر إمكان الاستدلال بما استدلّ به للشرط السابق أيضا ، ويؤيّده أيضا ما دلّ على [ عدم ] (٢) اعتبار اللبن الخالي عن النكاح.
وقد يستدلّ لذلك القول بصحيحة مالك بن عطيّة : في الرجل يتزوّج المرأة فتلد منه ، ثمَّ ترضع من لبنها جارية ، أيصلح لولده من غيرها أن يتزوّج بتلك الجارية التي أرضعتها؟ قال : « لا ، هي بمنزلة الأخت من الرضاعة ، لأنّ اللبن لفحل واحد » (٣).
وصحيحة الحلبي ، وفيها : عن امرأة رجل أرضعت جارية أتصلح لولده من غيرها؟ قال : « لا » ، قلت : فنزلت بمنزلة الأخت من الرضاعة؟ قال : « نعم ، من قبل الأب » (٤) ، وما في معناهما من الأخبار.
وفيه نظر ، لأنّ مقتضاها : أنّ الاشتراك في لبن الفحل الواحد يوجب
__________________
(١) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن.
(٢) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن.
(٣) الفقيه ٣ : ٣٠٦ ـ ١٤٧٣ ، الوسائل ٢٠ : ٣٩٣ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٦ ح ١٣.
(٤) الكافي ٥ : ٤٤٤ ـ ٤ ، الوسائل ٢٠ : ٤٠٣ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١٥ ح ١.