والتعدّي إنّما يتمّ لو علمنا علّة الحكم المنصوص ، وهي غير معلومة ، لأنّها في غير منصوص العلّة أمّا تعلم بالعقل أو الإجماع ، والأول لا مدخليّة له في المقام ، والثاني مفقود.
وعدم تعقّل الفارق لا يدلّ على عدم تحقّقه.
وثبوت الأولويّة المدّعاة أيضا موقوف على العلم بالعلّة ، وهو غير متحقّق.
فينحصر الحكم بما إذا كان المعقود عليهما صغيرين ومات الزوج.
أقول : لا يخفى أنّه لو كان اللازم القصر على المنصوص لما اختصّ بهذه الصورة أيضا ، لثبوت الحكم ـ فيما إذا كان الزوج كبيرا أيضا ـ من روايتي عبّاد وعبيد ، وفي صورة موت الزوجة بصحيحة الحلبي.
بل يثبت الحكم في جميع الموارد بالعلّة المنصوصة في رواية عبّاد بقوله : « لأنّ لها الخيار ولا خيار عليها ».
فإنّها تدلّ على توريث كلّ من كان له الخيار بعد موت من لا خيار له ، وظاهر أنّه لا يكون إلاّ بعد الإجازة.
مع أنّ في عدم جريان تنقيح المناط في الموارد أيضا نظرا.
ولا يلزم من عدم القطع بالعلّة بالدليل العقليّ ولا بالإجماع عدم القطع به أصلا.
إذ قد يعلم بالاستقراء أو عدم معهوديّة اعتبار مثل ذلك الفرق في الأحكام الشرعيّة ، وأكثر ما ينقّح فيه المناط من ذلك القبيل.
فالحقّ : تعميم الحكم بالنسبة إلى جميع الموارد وثبوت الأحكام الواقعيّة المترتّبة على الزوجية فيما بينه وبين الله سبحانه ، ولا يختصّ