موجبا لالتزام ذلك في ذمّة المولى.
والحاصل : أنّه يستحقّ بالعقد ولو لم يجب على المولى لم يمكن استحقاقه ، فإنّ ذمّة العبد الآن مشغولة بتمامها بحقوق المولى فلا يتعلّق بها شيء ، وتجويز أن يتبع به بعد العتق يؤدّي إلى حرمانها رأسا إذا لم يعتق ، ولم يقل به أحد.
ولرواية عليّ بن أبي حمزة الصحيحة ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه : في رجل يزوّج مملوكا له امرأة حرّة على مائة درهم ، ثمَّ إنّه باعه قبل أن يدخل عليها ، فقال : « يعطيها سيّده من ثمنه نصف ما فرض لها ، إنّما هو بمنزلة دين استدانه بإذن سيّده » (١).
والدين المستدان بإذن السيّد على ذمّته ، كما في صحيحة أبي بصير : رجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دين ، قال : « إن كان أذن له أن يستدين فالدين على مولاه ، وإن لم يكن أذن له أن يستدين فلا شيء على المولى ويستسعى العبد في الدين » (٢).
وقد يستدلّ أيضا بموثّقة الساباطي : في رجل أذن لعبده في تزويج امرأة حرّة فتزوّجها ، ثمَّ إنّ العبد أبق فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد ، فقال : « ليس لها على مولاه نفقة وقد بانت عصمتها منه ، فإنّ إباق العبد طلاق امرأته » الحديث (٣).
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٢٨٩ ـ ١٣٧٥ ، التهذيب ٨ : ٢١٠ ـ ٧٤٥ ، الوسائل ٢١ : ١٩٦ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٧٨ ح ١.
(٢) الكافي ٥ : ٣٠٣ ـ ٣ ، التهذيب ٦ : ٢٠٠ ـ ٤٤٥ ، الاستبصار ٣ : ١١ ـ ٣١ ، الوسائل ١٨ : ٣٧٣ أبواب الدين والقرض ب ٣١ ح ١.
(٣) الفقيه ٣ : ٢٨٨ ـ ١٣٧٢ ، وفي التهذيب ٨ : ٢٠٧ ـ ٧٣١ ، والوسائل ٢١ : ١٩٢ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٧٣ ح ١ بتفاوت يسير.