وصحيحة ابن الصلت وصحيحة ابن بزيع وغيرها ، المتقدّمة في بحث وليّ العقد (١).
ولا يعارضها ما دلّ على ثبوت الخيار ـ كصحيحة محمّد (٢) ـ لما مرّ من مرجوحيّتها.
وربّما قيل ببطلان العقد مع عدم رعاية المصلحة ، لأنّه عقد جرى على خلاف المصلحة.
وفيه : أنّ وجوب عدم كون العقد مخالفا للمصلحة غير معلوم ، بل هو أول النزاع ، مع أنّ عدم رعاية المصلحة غير كونه خلاف المصلحة.
وقيل : بأنّ لها خيار فسخه ، لفساد المهر الذي جرى عليه العقد ، لعدم رضائها به.
وفيه أولا : منع اقتضاء فساد المهر للخيار في النكاح ، للرجوع إلى مهر المثل.
وثانيا : منع فساده المهر ، بل الحقّ صحّة المهر المسمّى ولزومه أيضا ، لمثل ما ذكر من الأصل ، والعمومات ، وعمومات لزوم المهر المسمّى كملا أو نصفا ، المذكورة في أبواب ما يوجب المهر وما إذا ماتت المرأة أو طلّقت قبل الدخول.
المعتضدة كلّها بقوله تعالى ( أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ) (٣) ، فإذا ساغ له العفو فنقصه ابتداء أولى ، وفاقا للمحكيّ عن
__________________
(١) راجع ص : ١٢٥.
(٢) المتقدّمة في ص : ١٣١.
(٣) البقرة : ٢٣٧.