أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم » (١).
وصحيحة الحذّاء الآتية.
وتؤيّده أيضا موثّقة عبيد (٢) وصحيحة محمّد (٣) المثبتتين للمهر على الأب مع تزويجه ابنه.
وصحيحة الحلبي : الغلام له عشر سنين فيزوّجه أبوه في صغره ، أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين؟ قال : « أمّا التزويج فصحيح ، وأمّا طلاقه فينبغي أن يحبس عليه امرأته حتى يدرك فيعلم أنّه كان قد طلّق ، فإن أقرّ بذلك وأمضاه فهي واحدة بائنة وهو خاطب من الخطّاب ، وإن أنكر ذلك وأبى أن يمضيه فهي امرأته » قلت : فإن ماتت أو مات؟ فقال : « يعزل الميراث حتى يدرك أيّهما بقي ، ثمَّ يحلف بالله ما دعاه إلى أخذ الميراث إلاّ الرضا بالنكاح ، ثمَّ يدفع إليه الميراث » (٤).
وأمّا دليل ولاية الجدّ عليهما ـ فبعد ظاهر الإجماع أيضا ، لعدم قدح مخالفة من ذكر فيه ، ولذا ادّعى الإجماع عليه في الناصريّات والتذكرة (٥) ونفى الخلاف عنه في السرائر (٦) ـ :
صحيحة هشام : « إذا زوّج الأب والجدّ كان التزويج للأول ، فإن كانا
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٣٨٨ ـ ١٥٥٦ ، الوسائل ٢٠ : ٢٩٢ أبواب عقد النكاح ب ١٢ ح ١.
(٢) الكافي ٥ : ٤٠٠ ـ ٢ ، التهذيب ٧ : ٣٨٩ ـ ١٥٥٨ ، الوسائل ٢١ : ٢٨٧ أبواب المهور ب ٢٨ ح ١.
(٣) الكافي ٥ : ٤٠٠ ـ ٣ ، التهذيب ٧ : ٣٨٩ ـ ١٥٥٧ ، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١٣٦ ـ ٣٥٤ ، الوسائل ٢١ : ٢٨٨ أبواب المهور ب ٢٨ ح ٣.
(٤) الفقيه ٤ : ٢٢٧ ـ ٧٢٢ ، الوسائل ٢٦ : ٢٢٠ أبواب ميراث الأزواج ب ١١ ح ٤.
(٥) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢١١ ، التذكرة ٢ : ٥٨٧.
(٦) السرائر ٢ : ٥٦١.