مع حضور وليّها فضوليّا موقوفا على الإجازة ـ والكفاية وشرح النافع لصاحب المدارك (١) ، وجمع من علمائنا البحرانيين (٢) ، والمحدّث الكاشاني في رسالة أفردها للمسألة ، ويميل إليه كلام الهندي في شرح القواعد (٣) ، وإليه ذهب مالك والشافعي من العامّة (٤).
الثالث : عدم استقلال واحد منهما ، بل اشتراكهما.
وهو الذي ذهب إليه الشيخ المفيد في المقنعة والحلبي وابن زهرة (٥) ، وقد ينسب إلى التهذيبين أيضا (٦) ، وهو المحكيّ عن الحدائق (٧) ، بل عن المسالك : إنّه متين (٨) ، وقوّاه في شرح المفاتيح.
دليل الأول : الأصل.
والآيات : كقوله سبحانه ( فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) (٩).
وقوله تعالى ( حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما
__________________
(١) الكفاية : ١٥٥ ، حكاه عن شرح النافع في الحدائق ٢٣ : ٢١١.
(٢) انظر الحدائق ٢٣ : ٢١١.
(٣) كشف اللثام ٢ : ١٨.
(٤) انظر الأم ٥ : ١٣ ، بداية المجتهد ٢ : ٨.
(٥) المقنعة : ٥١٠ ، الحلبي في الكافي : ٢٩٢ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٩.
(٦) نسبه إليهما في كشف اللثام ٢ : ١٨.
(٧) راجع الحدائق ٢٣ : ٢٢٦.
(٨) المسالك ١ : ٤٥٢.
(٩) البقرة : ٢٣٤.