المقدّمة.
ومنه يثبت اعتبار قطع الجميع ، لعدم القول بهذه التفرقة.
وعن الثاني : بأنّ مقتضى الجمعيّة المعرّفة إرادة الجميع إلاّ ما أخرجه الدليل.
أقول : وإن أمكن تخصيص الفري بالقطع ببعض القرائن المذكورة ، إلاّ أنّه ليس بعد بالظهور الذي يطلب في دلالة الألفاظ ، ومع ذلك في صدق الودج على الحلقوم خفاء ومنع ، بل صرّح بعضهم بعدم صدقه عليه ولا على المري حقيقة (١).
وعلى هذا ، فيتعارض مقتضى الجمعيّة مع مقتضى الحقيقة ، وليس أحد التجوّزين أولى ، مع أنّ الجمعيّة تحصل بإدخال المريء أيضا ، فتتعارض الحسنة والصحيحة فيما إذا قطع الحلقوم دون غيره بالعموم من وجه.
ومع ذلك يمكن أن يكون المراد من الحسنة إرادة الحدّة من المروة وإخوتها ، يعني : إذا كانت بحيث تشقّ الودج لا بأس به ، ولكنّه خلاف المعنى الحقيقي ، إذ يصير المعنى : إن كان من شأنه ذلك ، وهو معنى مجازي.
وبالجملة : إثبات المشهور من الحسنة مشكل ، ومقتضى التعارض إمّا التخيير الذي ذكره العماني ، أو الرجوع إلى الأصل ، ولكنّ الظاهر أنّ الأول مخالف للإجماع ، بل لمفهوم الصحيحة ، فيتعيّن الثاني ، فيقوى الاكتفاء بالحلقوم في الذبح ، ولو تعدّى عنه إلى الودجين فلا دليل تامّا على إدخال المريء أصلا.
ومع ذلك كلّه لا ينبغي ترك الاحتياط ، والأحوط اعتبار قطع الأربعة ،
__________________
(١) الرياض ٢ : ٢٧٣.