التنبيه على أمور :
الأول : لافرق في تأثير العلم الإجمالى بين أن يكون متعلق العلم عنواناً معيّناً ذا حقيقة واحدة وبين أن يكون المتعلق عنواناً مردّداً بين عنوانين مختلفى الحقيقة ، وردّ ما توهّمه صاحب الحدائق................. ٤٩
الامر الثاني : لايترتّب على مخالفة الاحتياط أزيد ممّأ يترتّب على مخالفة الواقع.. ٥٠
الامر الثالث : يعتبر في تأثير العلم الإجمالى امكان الابتلاء بكل واحد من الأطراف ٥٠
فساد قياس باب عدم الابتلاء بباب عدم الإرادة........................... ٥٢
حكم الشك في الخروج عن مورد الإبتلاء................................ ٥٤
الاقوى : وجوب الاجتناب عن المشكوك لمكان العلم بالملاك................ ٥٥
ما أفاده الشيخ في المسألة : من التمسّك بالطلاق أدلّة المحرمات............. ٥٧
الاشكال على التمسك بالمطلقات وجوابه ................................ ٥٩
تكملة ـ في بيان أقسام الخروج عن مورد الابتلاء.......................... ٦٥
الامر الرابع : لايجب الاجتناب عن الملاقي لأحد طرفي المعلوم بالإجمال ، إلا إذ قلنا بأن وجوب الاجتناب عن ملاقي النجس لأجل سراية النجاسة .................................................... ٦٧
اشكال على قياس الثمرة والحمل على منافع الدار ، والجواب عنه............ ٧٤
في وجه نجاسة الملاقي وأنّها هل بالتعبّد أم بالسراية؟ وبيان إبتناء المسألة عل الوجهين ٧٦
الاشكال على المحقق الخراساني رحمهالله حيث ذهب إلى عدم وحوب الاجتناب على الملاقي لأحد الطرفين مطلقاً حتى على القول بالسرابة ............................................................. ٧٨
في ماهو المستفاد من الأدلّة ، وتحقيق أنّه لادليل على كون نجاسة