البحث في فوائد الأصول
٨٢/١٦ الصفحه ٤٦٤ : بفرض وجود موضوعه ،
نظير الملكية الفرضية في العقود التعليقية. وحينئذ لنا دعوى أجنبية القضايا
الطلبية عن
الصفحه ٥٤١ : ،
فنفرض الكلام في المثال المعروف : من « أوفوا بالعقود » إذ له جهتان : عموم أفرادي
كان شأنه إثبات الحكم لكل
الصفحه ٥٤٣ :
ـ حيث إنه علم
بخروجها عن عموم وجوب الوفاء بالعقود ولكن تردد زمان الخروج بين الأقل والأكثر
الصفحه ٦١٥ : المملوك ،
كما في عقود المعاوضات ، فان التبدل في البيع إنما يكون من طرف المملوك فقط مع
بقاء المالك على ما
الصفحه ٦٥٧ :
دليل على أصالة الصحة في العقود سوى الاجماع ، وليس لمعقد الاجماع إطلاق يعم جميع
موارد الشك في الصحة
الصفحه ٦٥٩ : العقود وتجري
الأصل في محله عند إحراز موضوعه.
الصفحه ٦٦١ :
شروط أهلية المالك
وسلطنته على النقل والانتقال ، بل مورد أصالة الصحة في العقود هو ما إذا كان الشك
الصفحه ٦٦٥ : لابد من العلم به
أو قيام السنة عليه؟.
أما في باب العقود والايقاعات وما يلحق
بها : فالظاهر كفاية
الصفحه ٦٦٧ : ، وحيث إن بناء
المحقق الثاني على عدم جريان أصالة الصحة في العقود إلا بعد إحراز استكمالها
للأركان اختار في
الصفحه ٦٧٧ : الاشكال ، فان المدرك في أصالة الصحة في العقود ليس إلا الاجماع ، وهو لا يخلو
: إما أن يكون عمليا وإما أن
الصفحه ٧٣٩ : يستفاد استمرار الحكم من إطلاق
الدليل بمعونة مقدمات الحكمة ، كقوله تعالى : « أوفوا بالعقود »
حيث إنه يلزم
الصفحه ٨٢٧ : اصالة
الصحة في العقود ، وبيان اختلاف كلمات الأعلام في حكومتها على اصول الموضوعيّه
المقتضيّة للفساد
الصفحه ٣١٠ :
في القاعدة الفقهية
فهي تنفع المقلد ، ويجوز للمجتهد الفتوى بها ، ويكون أمر تطبيقها بيد المقلد ، كما
الصفحه ٣١٢ :
كالبحث عن حجية قاعدة الفراغ والتجاوز يرجع إلى البحث عن قاعدة فقهية.
فظهر : أنه لابد من القول بالتفصيل
الصفحه ٣٠٩ : القاعدة الفقهية وإن كانت تقع
كبرى لقياس الاستنباط ، إلا أن النتيجة فيها إنما تكون حكما جزئيا يتعلق بعمل