البحث في فوائد الأصول
٣٩/١ الصفحه ٦٣٦ : » و
« إسماعيل بن جابر » خروج المقدمات من الهوي والنهوض عن عموم قاعدة التجاوز ، إلا
أنه قد ورد في بعض الروايات
الصفحه ٧٤٩ : يشترط » (١).
ومنها
: ما يدل على عدم الضمان إلا في عارية
الدنانير ، كرواية عبد الله بن سنان قال : قال
الصفحه ٦٢ : ، كما يستكشف
من إطلاق قوله عليهالسلام
« اللهم العن بني أمية قاطبة » عدم إيمان من شك في إيمانه من هذه
الصفحه ٥٩٤ :
الظهور في ذيها ، وعلى ذلك بنى الاشكال في حكومة الامارات على الأصول العملية (١) حيث إنه ليس في أدلة
الصفحه ٦٢٤ : إسماعيل بن
جابر ، قال : قال أبو جعفر عليهالسلام إن شك في الركوع بعدما سجد فليمض ، وإن شك في السجود بعدما
الصفحه ٦٣٥ : ء
الصلاة هو صحيحة « زرارة » ورواية « إسماعيل بن جابر » والمذكور فيهما هو الاجزاء
المستقلة بالتبويب ، ففي
الصفحه ٦٣٧ : والسجود. ولكن
الذي يظهر من روايتي « زرارة » و « إسماعيل بن جابر » عدم جريان قاعدة التجاوز في
الفرضين ، فان
الصفحه ٦٣٩ : الامارات
فلا أقل من كونها من الأصول المحرزة ، كما يدل عليه رواية حماد بن عثمان قال : «
قلت : لأبي عبد الله
الصفحه ٧٤٨ : مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد عليهالسلام قال : سمعته يقول : « لا غرم على
مستعير عارية إذا هلكت أو سرقت
الصفحه ٧٦٣ : : ما يدل على التخيير مطلقا ، كرواية
الحسن بن جهم عن الرضا عليهالسلام
« قلت : يجيئنا الرجلان وكلاهما
الصفحه ٨١٣ : الرواية
ليس إلا استصحاب بلا مؤنة الحمل على التقية حتى في تطبيق الاستصحاب على المورد ٣٦٢
رواية
محمد بن
الصفحه ٧٩ : النجس.
نعم : يمكن أن يستدل على ذلك بما رواه
عمر بن شمر عن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليهالسلام
« إنه
الصفحه ٩٩ : حكم العقل بلزوم الموافقة القطعية لا يكاد تناله يد الجعل منعا
وإثباتا ، وحينئذ فلو ورد في البن ترخيص
الصفحه ١٥٧ : خلاف ما
بنى عليه في مبحث مقدمة الواجب.
فدعوى : أن وجوب الأقل على كل تقدير
يتوقف على وجوب الأكثر على
الصفحه ١٨٠ : أفاده المحقق الخراساني قدسسره في غير موضع : من أن الملاك يكون مسببا
توليديا لمتعلق التكليف وعليه بنى