قائمة الکتاب
في المكلف به
المقام الأول : في الشبهة المحصوره : والكلام يقع فيه من جهتين :
دفع ما يتوهّم : من أنّه كيف يمكن انحلال العلم الإجمالى بالأصل المثبت للتكليف
التنبيه على أمور :
في ماهو المستفاد من الأدلّة ، وتحقيق أنّه لادليل على كون نجاسة
التنبيه على أمور :
المقام الثاني في دوران الامر بين الأقل والأكثر
التنبيه على أمور :
التنبيه علي أمرين :
التنبيه على أمور :
الامر الثاني : في بيان الملازمة بين استحقاق العقاب وبطلان العمل ، وكذا الملازمة بين عدم استحقاق العقاب وصحّة العمل. واستثناء
وجوه التفصيّ عن الاشكال :
الفصل الثالث من المقام الثالث في الاستصحاب
الامر الرابع : يعتبر في الاستصحاب امور ثلاثة :
أدلّة الاستصحاب :
مضمرة اخرى لزرارة :
صحيحة ثالثة لزرارة
بيان وجه المختار ، وهو حجيّة الاستصحاب في جميع الأقسام ، إلا في
تنبيهات الاستصحاب
وثانياً : تعتبر في حكومة الأصل السببي على الاصل المسببي :
1 ـ أن يكون الترتّب شرعياً
يمكن تطبيق كلام الفاضل على كلّ منهما
الشكّ في الزمان يمكن فرضه بوجهين :
1 ـ الشك بمفاد «كان» و «ليس» التامتين
الشكّ في بقاء الحك الكلّي يتصور على أحد وجه ثلاث :
2 ـ الشك في بقاء الحكم الكلي على موضوعه المقدّر وجوده عند
تحقيق جريان الاستصحاب إذا كان الشك في التقدم والتأخّر
خاتمة في بيان امور :
في أنّ دعوى ورود الأمارات على الأصول والأصول بعضها على بعض لاتقسيم إلا بأحد وجوه الثلاث ، وكلّها مخدوشة
٥٩٧1 ـ قاعدة اليد
2 ـ قاعدة الفراغ والتجاوز
3 ـ أصالة الصحة
في التعادل والترجيح
التنبيه على أمور :
البحث
البحث في فوائد الأصول
إعدادات
فوائد الأصول [ ج ٤ ]
![فوائد الأصول [ ج ٤ ] فوائد الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F585_fawaed-alosoul-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
فوائد الأصول [ ج ٤ ]
المؤلف :الشيخ محمّد علي الكاظمي الخراساني
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحات :832
الاجزاء
تحمیل
الامارة ، فإنه يلزم منه ترك العمل بالحجة المطلقة بلا مخصص ، لان أدلة حجية الامارة لم تكن مقيدة بعدم قيام الأصل على خلافها ، فتخصيص حجيتها بما إذا لم يكن أصل على خلافها يكون بلا موجب ، بخلاف الأصل ، فان دليل اعتباره مقيد بما إذا لم تقم حجة على خلاف مؤدى الأصل.
هذا ، ولكن لا يخفى ما في هذا الوجه من الضعف ، فان جعل العلم كناية عن الحجة مما لا شاهد عليه ، بل الظاهر من العلم واليقين الذي اخذ غاية في الأصول العملية هو خصوص الاعتقاد الراجح الذي لا يجامعه احتمال الخلاف. مع أن هذا البيان إنما يتم في خصوص الامارات ، وأما الأصول : فلا يتأتى فيها هذا التقريب ، لأن الشك اخذ موضوعا في مطلق الأصول والعلم بالخلاف اخذ غاية في الجميع ، فلا وجه لتقدم الأصول المحرزة على غيرها ، لان رفع اليد عن الأصل المحرز بالأصل الغير المحرز أيضا يكون من رفع اليد عن الحجة بالحجة على الخلاف ، كما أن رفع اليد عن الأصل الغير المحرز بالأصل المحرز يكون من رفع اليد عن الحجة بالحجة على الخلاف ، فالمغالطة التي ذكرها الشيخ قدسسره تبقى على حالها في باب الأصول ، ويلزم وقوع التعارض بينها.
الوجه الثاني ـ دعوى : أن المراد من الغاية خصوص العلم الوجداني ، ولكن متعلق العلم أعم من الحكم الواقعي والظاهري ، فتكون الامارة واردة على الأصول ، للقطع بحجيتها ، فيقطع بالحكم الظاهري على خلاف مؤدى الأصل عند قيام الامارة على الخلاف.
وهذا الوجه بمكان من الفساد ، فإنه إن أريد من الحكم الظاهري مؤدى الامارة ، فالمؤدى مشكوك ، لاحتمال مخالفة الامارة للواقع ، وإن أريد من الحكم الظاهري اعتبار الامارة وحجيتها ، فهو وإن كان متيقنا ـ للعلم بحجية الامارات إلا أن العلم بالحجية لم يؤخذ غاية للتعبد بالأصول العملية ، بل الغاية هي العلم بخلاف مؤدى الأصل ، أي العلم بمتعلق الشك الذي اخذ
