البحث في فوائد الأصول
٨٢٢/٧٦ الصفحه ٧٥٨ : الامارات المتعارضة حكم الاحكام المتزاحمة في وجوب الاخذ بأحدها تخييرا إن لم
يكن لاحدها مزية تقتضي تعين الاخذ
الصفحه ٧٧٧ : لا يلتفت إلى احتمال عدم صدوره ولو كان موجودا في
خزانة النفس ، فيصح أن يقال : إنه مما لا ريب فيه بقول
الصفحه ١١ : : مقتضى
التحقيق أن يقال : إن العلم تارة يتعلق بعنوان إجمالي بشيء ، وأخرى يتعلق بعنوان
تفصيلي له ، والأول
الصفحه ٢١ : الشبهات المقرونة بالعلم
الاجمالي ، فيرد عليه :
أولا : ما عرفت من أن الأصول العملية
إنما تجري في الأطراف
الصفحه ٣٧ :
للتكليف في الطرف الآخر بلا معارض ، من غير فرق بين أن يكون الموجب لثبوت التكليف
في البعض حاصلا قبل العلم
الصفحه ٤٣ :
__________________
البدل الذي هو تصرف
في مرتبة الفراغ.
ثم إنه بعدما عرفت ذلك ترى
هذا الوجه بعينه في الامارة المثبتة
الصفحه ٤٨ : أثر لها في المقام ، وإنما يظهر أثرها في الشك
السببي والمسببي.
والحاصل : أن تعارض الأصول وسقوطها
الصفحه ٥٧ : الاستدلال بها : هو أنه لا إشكال في
إطلاق ما دل على حرمة شرب الخمر مثلا وشموله لكلتا صورتي الابتلاء به وعدمه
الصفحه ٦٤ :
والسر في ذلك : هو أن تنجز التكاليف
إنما يكون بوصولها إلى المكلفين ، لأنها بوجوداتها الواقعية قاصرة
الصفحه ٦٧ :
شيخنا الأستاذ ـ مد
ظله ـ في ابتداء الامر ، إلا أنه أخيرا وافق الشيخ وجعل المناط في الاستهجان عدم
الصفحه ٧٦ :
عرفت : أنه مهما كان
المعلوم بالاجمال تمام الموضوع لحكم فلابد من ترتيب آثار ذلك الحكم على كل واحد
الصفحه ٨٨ : الامر ، لما عرفت : من أنه لا عبرة بزمان حدوث العلم ، بل العبرة بزمان حدوث
المعلوم. والنجاسة المعلومة بين
الصفحه ١٠٥ : مقصورا بأحد التقديرين.
إذا تبين ذلك فاعلم : أن الاضطرار إلى
المعين يقتضي التوسط في التكليف لا محالة
الصفحه ١٧٣ : الملاك ، فإنه لا ينبغي أن يتوهم أحد
وجوب تحصيل القطع بتحقق الملاك الذي لا يكاد يمكن الامر بتحصيله
الصفحه ٢٠٧ :
الجنس والفصل إنما
يكون عقليا من باب أن كل ما به الاشتراك يحتاج إلى ما به الامتياز ، وليس الانسان