البحث في فوائد الأصول
٨٢٢/٦١ الصفحه ٣٥٠ :
هذا ، مع أن منافاة هذه الرواية لكون
المأخوذ في موضوع وجوب الإعادة هو العلم من حيث التنجيز لا يضر
الصفحه ٣٧١ :
بقائه ، وأين هذا من مفاد الروايات؟.
ودعوى : أن كلمة « حتى » تدل على
استمرار حكم ما قبلها إلى ما بعدها
الصفحه ٤٠٧ : قدسسره كلام في هذا المقام ، هو بمكان من
الغرابة!! فإنه قال قدسسره
« الثاني : أنه هل يكفي في صحة
الصفحه ٤٦٥ : الخطاب الثابت للذات فعلا
، ومن المعلوم : أن هذا المعنى غير راجع إلى قيدية شيء لموضوع الخطاب أو للمخاطب
الصفحه ٤٧٢ :
من الشيخ قدسسره! حيث إنه شدد النكير على من قال بجعل
السببية والملازمة ، ومع ذلك ذهب إلى جريان
الصفحه ٤٩٦ :
والأمثلة التي
ذكرها الشيخ قدسسره لخفاء
الواسطة ، لا تخلو : إما أن لا تكون فيها واسطة عقلية أو
الصفحه ٥٨٩ : ، ولكن التحقيق : أنه لا يمكن أن
تعم أخبار الباب كلا من القاعدة والاستصحاب (١)
لأنه لا يمكن الجمع بينهما
الصفحه ٦٠٨ :
للنقل والانتقال لا
من اللوازم والملزومات ، ألا ترى؟ أنه لو شك في كون ما في اليد خلا أو خمرا مع
الصفحه ٦٢٢ :
« الشيء » في قوله عليهالسلام « إنما الشك في شيء لم تجزه » (١) لا يمكن أن يعم الكل والجزء في مرتبة
الصفحه ٦٧٩ : قدسسره.
والحاصل : أن عنوان « المجهول » و «
المشتبه » و « المشكوك » وإن كان يعم الشبهة البدوية ، إلا أن
الصفحه ٦٨١ :
وقد أطال الشيخ قدسسره الكلام في حديث « كل شيء مطلق حتى يرد
فيه نهي » (١)
مع أنه لا يحتاج إلى هذا
الصفحه ٦٨٥ : :
حجية الأصل المثبت. والأصل الذي يكون مؤداه طهارة الماء يرفع الشك في بقاء نجاسة
الثوب ، لما عرفت : من أنه
الصفحه ٧٠٦ : كلمات الأصحاب المؤسسين لهذه الأساسات والجاعلين لهذه
الاصطلاحات!! فظهر مما ذكرنا : أن المدار في باب
الصفحه ٧١٩ : ما يقتضيه ظاهر الكلام ، كما
أنه ليس للمولى إلزام العبد بغير ظاهر كلامه.
وبالجملة :
المتبع في مقام
الصفحه ٧٥٤ : على مقطوعي الصدور ليس في محله ، لان أدلة التعبد بالسند
لا يمكن أن تعم المتعارضين ، فان معنى التعبد