والجواب أنّ ما قبل المذكور غير لازم ، ولو كان التمرين مراداً في المذكور لما كان الفرق حاصلاً ولا الجواب مطابقاً.
فجوابه : انّ احتمال إرادة الإلزام تمريناً في المدة المذكورة ينبغي فعله ، وما قبل ذلك لا ينبغي الإلزام ، وقد روى الصدوق في باب انقطاع اليتم عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا بلغ الغلام أشدّه ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة سنة وجب عليه ما وجب على المحتلمين ، احتلم أو لم يحتلم » الحديث (١).
والطريق إلى الوشاء صحيح ، أمّا الوشّاء فهو ممدوح ، لكن رواية الصدوق واضحة المزية ، وقد رواه الشيخ في باب الوصية من التهذيب في الحسن (٢).
وربّما كان في الخبر دلالة على أنّ الترديد في الخبر المبحوث عنه من الراوي ، فليتأمّل. وفي الكافي رواه ب : « الواو » دون « أو » (٣) ومعه قد يشكل الحال. ومن اطلع على كلامنا في معاهد التنبيه يعلم ما وقع لشيخنا قدسسره وجدّي قدسسره وغيرهما ، ولو لا الاكتفاء بما ذكرناه هناك لأتينا به هنا.
وإذا عرفت هذا فما تضمنه الخبر الأخير من اعتبار السبع سنين في الأمر بالصلاة يؤيد ما قدّمناه من عدم تعين السنة ، وما ذكره الشيخ من الحمل على الاستحباب لا يخلو من غرابة ؛ لأنّ الأخبار في غاية الاختلاف ، والاستحباب المطلوب لا بُدّ من بيان اختلاف مراتبه ، كما أنّ الوجوب في
__________________
(١) الفقيه ٤ : ١٦٤ / ٥٧١.
(٢) التهذيب ٩ : ١٨٣ / ٧٣٩.
(٣) الكافي ٤ : ١٢٥ / ٢.