خارجة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا سهوت في الأوّلتين فأعدهما حتى تثبتهما ».
عنه ، عن فضالة ، عن حمّاد ، عن الفضل بن عبد الملك قال : قال لي : « إذا لم تحفظ الركعتين الأوّلتين فأعد صلاتك ».
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : قلت له : رجل لا يدري أواحدة صلّى أم اثنتين؟ قال : « يعيد ».
محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشّاء قال : قال لي أبو الحسن الرضا عليهالسلام : « الإعادة في الركعتين الأوّلتين والسهو في الركعتين الأخيرتين ».
السند :
في الأوّل : النضر فيه ابن سويد ، وعاصم فيه اشتراك بين ابن حميد وغيره (١) ، ولم يظهر لي من الرجال ما يعيّنه ، لكن في الأخبار على ما أظن : النضر بن سويد عن عاصم بن حميد ؛ والعلاّمة في المنتهى وصفها بالصحّة (٢) ، وغير بعيد استفادته ذلك ، وعلى كل حال ربما يصلح قرينة في الجملة.
والثاني : فيه محمد بن سنان ، أمّا عنبسة بن مصعب فقيل : إنّه ناووسيّ (٣) وقد مضى (٤) فيه كلام ما.
__________________
(١) انظر هداية المحدثين : ٨٧.
(٢) المنتهى ١ : ٤١٠.
(٣) كما في رجال الكشي ٢ : ٦٥٩.
(٤) في ص ٤٩٨.