أعلم بالحقائق.
بقي شيئان ، أحدهما : أنّ ظاهر الأمر في الخبر الأوّل بالتسليم الوجوب ، لكن قد قدّمنا (١) في بحث التسليم أنّ الأوامر في أخبارنا غير معلوم كونها حقائق في الوجوب فقط كما قرّر في أُصول المعالم (٢) ، وربما يقال : إنّ الأمر في هذا الخبر للوجوب بقرينة قوله : « فليتمّ صلاته » إذ من المستبعد اختلاف الأمرين في خبر واحد. وفيه : عدم استبعاد الاختلاف لوجوده في أخبارنا بكثرة.
أمّا الثاني : فليس فيه أمر بالتسليم ، غير أنّه ربما يدل على الوجوب من حيث تعليق فعل سجود السهو عليه ، والسجود واجب فيكون التسليم واجباً. وقد يجاب بجواز التعليق على المستحب ، لا بمعنى أنّ الوجوب معلّق عليه ، بل بمعنى أنّ الفعل لا يقع إلاّ بعده بتقدير فعله ، فليتأمّل.
والثالث : له نوع دلالة من جهة قوله : « يتمّ صلاته » والكلام فيه كالأوّل.
وثانيهما : أنّ ظاهر الأوّل إيقاع السجود والتسليم عقيب الإتمام ، وربما كان فيه دلالة على عدم وجوب قضاء التشهد ، أو على أنّ قضاءه بعد السجود ، لكن الثاني ظاهر الأصحاب نفيه ، أمّا الأوّل فيمكن أن يقال ـ بتقدير وجوب قضاء التشهد وحده ـ : إنّ الخبر من قبيل المطلق فلا مانع من تقييده.
والثاني مثله من حيث قوله : « حتى إذا فرغ وسلم سجد » بل هو أوضح دلالة. والثالث كذلك في الجملة ، فليتأمّل هذا كلّه.
__________________
(١) راجع ص ١٧٣١ ١٧٣٣.
(٢) معالم الأصول : ٤٥.