أوّلاً ، وإنّما ذكر التشهد الذي في سجود السهو لبيان خفّته ، إذ من الجائز علم السائل بالسجدتين للسهو دون التشهد. وقوله : « ولا يسميها » راجع إلى السجدة المنسية على احتمال ، ويراد بتسميتها فعلها ، ونقرة الغراب إشارة إلى عدم السرعة في فعلها ، ويحتمل استحباب التشهد للسجدة المشكوك فيها ، لكن القائل به غير معلوم ، والله تعالى أعلم بالحقائق.
وأمّا الثاني : فقد استدل به القائل بوجوب سجدتي السهو لكل زيادة أو نقيصة غير مبطلتين (١) ، لكن قد عرفت الكلام في السند. ورواية أبي بصير المعارضة جواب الشيخ عنها في غاية البعد ، وضعف رواية أبي بصير ربما تجبره موافقة الأصل ، لكن المنقول عن العلاّمة في التذكرة دعوى الإجماع على وجوب سجدتي السهو مع السجدة المنسية (٢).
إذا عرفت هذا فاعلم : أنّ الرواية المبحوث عنها وإن كان سندها غير سليم ، إلاّ أنّ الشيخ روى عن الحلبي فيما يأتي في باب التشهد في سجدتي السهو عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال : « إذا لم تدر أربعاً صلّيت أم خمساً أم نقصت أم زدت فتشهّد وسلم واسجد سجدتي السهو » الحديث (٣).
وقد استدلّ بها بعض الأصحاب على وجوب سجود السهو لكل زيادة ونقيصة ، موجّهاً أنّ مع الشك إذا وجب السجود فمع اليقين أولى (٤).
وفيه ما قدّمناه من جهة مفهوم الموافقة (٥) ، على أنّ المستفاد من الخبر الشك في الزيادة والنقيصة ، وفيه احتمالات سنذكرها (٦) فيما بعد
__________________
(١) الروضة البهية ١ : ٣٢٧.
(٢) التذكرة ١ : ١٣٨ ، وحكاه. عنه في المدارك ٤ : ٢٤١.
(٣) راجع ص ١٩٢٢.
(٤) انظر تحرير الاحكام ١ : ٥٠.
(٥) في ص : ١٨٠٦.
(٦) في ص ١٩٢٣.