أبي جعفر مفسراً بغير أحمد كما تقدم (١) لعلّه لا يضر بالحال ؛ لما يعرف من ممارسة كتابي الشيخ.
والثالث : واضح الحال بأبي بصير. والطريق إلى علي بن مهزيار في مشيخة الكتاب : عن المفيد ، عن محمد بن علي بن بابويه ، عن أبيه ومحمد بن الحسن ، عن سعد والحميري ومحمد بن يحيى وأحمد بن إدريس كلهم ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف (٢).
المتن :
في الأوّل : وإن كان ظاهراً في النسيان الدال على تحقق الترك إلاّ أنّه لا بُدّ من التأويل على تقدير بطلان الصلاة بترك تكبيرة الإحرام مطلقاً. وما ذكره الشيخ من الحمل على الشكّ وإن بعد لا يخلو من وجه ، غير أنّ الدخول في الصلاة بتقدير النسخة التي نقلت منها وهي ما فيها لفظ « حتى » إن أريد به الدخول في القراءة أمكن التوجيه ؛ لدلالة معتبر بعض الأخبار على أنّ الشك في التكبير مع القراءة لا يلتفت إليه ، وستسمعه عن قريب (٣) ، ولو أُريد بالدخول ما يتناول التوجه قبل القراءة يشكل بعدم معلومية القائل به ، وإن كان في نظري القاصر إمكان دعوى تناول النصّ المشار إليه لما ذكر ، وتوضيح الحال يتوقف على ذكر الخبر وسنذكره بعد نقل فائدة شيخنا قدسسره على الكتاب.
أمّا على تقدير النسخة الأُخرى ، وهي « حين دخل » فالذي يظن أنّها
__________________
(١) راجع ص ١٢١.
(٢) مشيخة الاستبصار ( الاستبصار ٤ ) : ٣٣٨.
(٣) انظر ص ١٧٥٥.