والحال أنّ الظن إذا حصل له ارتفع الشك ، فكيف يلزمه الحكم المتعلق بالشك؟ والمفروض انتفاؤه.
ويمكن الجواب عن الأوّل بأنّ : المفهوم إذا عارضه شيء لا يبقى على مدلوله.
وعن الثاني : أنّ حكم الظن في كثير الشك موضع بحث ، إلاّ أنّي لم أقف على مصرّح بحقيقة الحال الآن ، غير أنّي أظن ذكره في كلام بعض الأصحاب ، وللقول فيه موضع آخر ، حيث إنّ الرواية لا تصلح للاعتماد ؛ إذ ما ذكر فيها احتمال من الشيخ ، وعلى تقدير الالتفات إلى لفظ الكثرة فيها فالسند محل كلام.
قوله :
باب من نسي التشهد الأوّل حتى ركع في الثالثة
أخبرني الشيخ رحمهالله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل (١) يصلّي الركعتين من المكتوبة لا يجلس فيهما حتى يركع في الثالثة ، قال : « فليتمّ صلاته ثم ليسلّم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلّم ».
الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأوّلتين ، فقال : « إذا ذكر قبل أن يركع فليجلس ،
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٣٦٢ / ١٣٧٣ : الرجل.