قوله :
باب السهو في الركعتين الأوّلتين
الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل شكّ في الركعة الأُولى ، قال : « يستأنف ».
عنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن عنبسة بن مصعب قال : قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : « إذا شككت في الركعتين الأوّلتين فأعد ».
عنه ، عن القروي ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي وابن أبي يعفور ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام أنّهما قالا : « إذا لم تدرِ أواحدة صلّيت أم ثنتين فاستقبل ».
عنه ، عن النضر ، عن موسى بن بكر قال سأله الفضيل عن السهو فقال : « إذا شككت في الأوّلتين فأعد ».
عنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال : « إذا سها الرجل في الركعتين الأوّلتين من الظهر والعصر (١) فلم يدر واحدة صلّى أم ثنتين فعليه أن يعيد الصلاة ».
عنه ، عن فضالة ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل لا يدري أركعة صلّى أم اثنتين؟ قال : « يعيد ».
عنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن هارون بن
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٣٦٤ / ١٣٨١ زيادة : والعتمة.