ثم الخامس : كما ترى يدل على أنّ التمرين في الصلاة ما بين سبع سنين وست سنين ، وربما كان فيه دلالة على أنّ ما دل على اعتبار كونه يعقل الصلاة لا ينحصر في الستة ، ( وسيأتي (١) ما يؤيده في بحث الأموات ) (٢).
أمّا ما تضمنه من أنّ الصوم فيما بين خمس عشرة أو أربع عشرة فلا يخلو من إجمال ، وقد أوضحت القول فيه في معاهد التنبيه ، ( مضافاً إلى الأقوال في المسألة ) (٣) بما لم أقف عليه في كلام الأصحاب.
والحاصل أنّ دلالته على تحقق البلوغ بالأربع عشرة لا وجه له كما ظنه بعض (٤) ؛ لأنّ ذكر الخمس عشرة يقتضي عدم الفائدة ، بل الظاهر أنّ الترديد من الراوي ، لحصول الشك منه. والمراد والله أعلم أنّ التمرين في الصوم إلى خمس عشرة أو أربع عشرة ، وهذا يفهم من الصدوق في الفقيه ؛ لأنّه ذكر الأخبار المتعددة في مقدار زمان التمرين ومن جملتها الخبر المذكور ، ثم قال : وهذه الأخبار متفقة المعاني أنّه يؤخذ الصبي بالصيام إذا بلغ تسع سنين إلى أربع عشرة سنة أو خمس عشرة سنة (٥). وعلى هذا فالمبدأ للتمرين يستفاد من غير هذا الخبر كالأخير.
وما عساه يقال : إنّ قوله عليهالسلام : « وإن صام قبل ذلك فدعه » ينافي ما وجّهنا به الخبر ( ؛ لأنّ ظاهر هذا البناء أنّ السؤال ) (٦) عن الصوم اللازم ،
__________________
(١) في ص ٢٣٨١.
(٢) ما بين القوسين ليس في « رض » و « م ».
(٣) ما بين القوسين ساقط عن « م ».
(٤) انظر مجمع الفائدة والبرهان ٩ : ١٨٩.
(٥) انظر الفقيه ٢ : ٧٦.
(٦) بدل ما بين القوسين في « رض » : لأنه ظاهر هذا أن السؤال. ، وفي « فض » : لأنّ ظاهر هذا السؤال.