رجل رفع رأسه من السجود فشك قبل أن يستوي جالساً فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال : « يسجد » قلت : فرجل نهض من سجوده قبل أن يستوي قائماً فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال : « يسجد ».
فأمّا ما رواه سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يكثر عليه الوهم في الصلاة فيشك في الركوع فلا يدري أركع أم لا؟ وشك في السجود فلا يدري أسجد أم لا؟ فقال : « لا يسجد ولا يركع ، ويمضي (١) في صلاته حتى يستيقن يقيناً ».
فهذا الخبر يحتمل شيئين ، أحدهما : أن يكون يشك بعد أن يدخل في حالة اخرى ولا يذكر يقيناً ترك الركوع أو السجود ، فإنّه ينبغي أن يمضي في صلاته على ما بيناه فيما مضى.
والثاني : أنْ يكون مخصوصاً بمن يكثر عليه السهو فرخّص له المضيّ في صلاته تخفيفاً ، ( ولأنّ الناسي ) (٢) كلّما سجد ( شك فيحتاج ) (٣) أن يسجد فلا ينفك عنه ، فلأجل ذلك رخّص له في المضي فيه.
السند :
في الأوّل : حسن كما لا يخفى.
والثاني : واضح الضعف بما تكرر القول فيه (٤) وابن مسكان فيه
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٣٦٢ / ١٣٧٢ : يمضي.
(٢) في نسخة من الاستبصار : ولأنه لا يأمن.
(٣) في الاستبصار ١ : ٣٦٢ : فشك يحتاج.
(٤) راجع ج ١ : ٧٣ و ١٢٠ و ١٣٠.